فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٧٨ من ٣٩٩

الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة (ثقة) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ١ وإذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يقتدى بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاته ركعتان ، قرأ في كل ركعة منها في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ١(١) صحيحة السند ، فإن قوله(١) ١ وقرأ في كل ركعة منها بأم الكتاب وسورة منه دل على وجوب أن يقرأ خلف الإمام بالإخفات حتى ولو كانت الصلاة جهرية ، وذلك إن القراءة واجبة على المأموم ، وهذا بسبب على أن لا يقرأه الإمام خلف الإمام حتى وإن كانت أم الكتاب استحبابية ولذلك بالأولوية ، وذلك كان لو أراد الإمام عند خلف المأموم لقراءته كما ذكرنا في (فصل) في أحكام الجماعة) م ١ عند قوله(٢) : ١ وأما إذا كان لا يسمع صوت الإمام والقراءة استحبابية مع رعاية ، كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، فإنه يتخير المأموم في القراءة ١ وهو المشهور بين الفقهاء .

ولو قرأ الإخفات بالجماعة فإن الإخفات أن نخفت صوتك في قراءتك ، وقد ذكرنا ذلك سابقا أنه أعلى الأقل أن لا تخفت صوتك في قراءته بأي بعد أن قد له المغرة عن النبية إذ تعمد القراءة في كتاب الله بأي وقت إذ يبيتها بأي حال ، م ١ ١ إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة جهر فيها صلاة لم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كان إذا تسمع المهمسة فلا يقرأ ١(١) صحيحة السند ، وإن المهم لو سمع التهتم بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وروى الشيخ في التهذيبين بإسناده إذا سمعت المهمسة المأمومون فلا يقرأ ١ فإذا أنت تسمع المهمسة فلا يقرأ إذا سمعت أنت تسمع قراءته مأمومأ قرأ ، وفي معنى قوله(٣) إذا تسمع المهمسة ، م ١ إذا سمعت همسا بقول : إذا سمعت همسا فلا تقرأ ، وإذا لم يسمع صوته فقرأ ١(٢) موثقة السند .

هذا ولكن لو قيل الإخفات في القراءة المنخفضة واجبا على المأموم بفهم اللزوم لوجوب التشية بوضوح في الروايات البيانية ، فكأنه لاحظ تلك الأئمة العظام (عليهم السلام) حين كانوا

(١) أنظر ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٤٤ .

(٢) أنظر ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٢٣ .

(٣) أنظر ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٢٣ .