الشيخ الصدوق عن زيد بن علي بن الحسين ضعيف بالحسين بن علوان وعمرو بن خالد ، على أنه مرسلة بين محمد بن زكريا وشعيب بن واقد ، لذلك يحكم على السند بالضعف والإرسال .
٥ . وروى محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلًا من كتاب أبي عبد الله السياري قال قلت لأبي جعفر الثاني عَلَيِّ : إنّ القوم من موالينا يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذّن بعضهم ويقيم أحدهم فيُصلّي بهم ، فقال ، و إن كانت قلوبهم كقلوبهم لا بأس به ، فقلت : ومن لم يعرف الإمامة لاهية ؟ فهذا و فيها وردت بالسند ومرسلة ، وقد ذكرنا قبل قليل إنّ أبا عبد الله السياري ضعيف بالسند بجعفر الرواية . قال الحرّ العاملي : المرادة بأنه لكونه قلوبهم واحدة في الرضا والإيمان ، والمراد بأهلها من يجمع شروطها ، وأطال المراد القهر عن النائزع لهما .
ومن المرّاجح من بيان سياق الروايات المتقدّمة الأخيرة ، من قبيل قولهلَّةِ : ثلاثة الجدّة على السند الآخر ، يؤذّن بأحدهم ، يقيم المراد لمنه ، وتقول بقيم انه ينبغي لمن أراد الإيتمام حتى يجمعون على بعض شخصص مأمونا عليه عادة لوضوع عدالته عندهم وحسن أعمالهم ، خاصة وأنّ الإمامةلَّةِ يقول هذه إذ من أهل الجدّة
مسألة ١٩ : الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب(٧٨٢) حتى لو أولوية الإمام الراتب الذي هو إمام المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا ، فلكونه إمام المسجد وقفا عاما ولكن ملكا لله ، فلو كان ملكا للإمام الراتب لم يجمع بل وليس ملكا للإمام الراتب ، لله لو كان ملكا للإمام الراتب لم يجد سبيلا لمنه عجزة بل وإخراج الوقف الراتب لو منه شيئا أو ما لو منعة قبل أو ، نعم لو منعه وليّ في إذلك يمكن القول بحرمة وإن وليّ في وليّ في ذلك يمكن مراعاة عدم الحدثة بالإمام الراتب لشرائط الجامع وعدم المزاحمة للإمامة ومراعاة حق السبق وعدم الفتنة بين الناس ، لأنه ربما يؤدي جدا مزاحمة الغير للإمام الراتب حتى أنه
(١) ثل ٤ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤١٨ .
‹