فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣١٠ من ٣٩٩

فإن معنى ذلك أنّ الفقيه المشتركة أن ينظروا الأفضل من جميع الجهات، أو أقل: ليس الترجيح بالأقرأ للقرآن الكريم على أهمّته الباذلة، إذ كان الترجيح بالأقدمية والأخيرة والذي من أهمها كلها الأعلمية.

وقد يقدّم أيضاً الروايات التالية:

٣ ـ في يونس بإسناده عن علي بن محمد بن جبوب (توفي حوالي ٢٧٦ ه) أن كان مرض إمام إمام الحسن العسكري ﷺ في أواسط النصف المتقدم من أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن أبي عمير عن زكريا عبر المؤمن الساباري (مجهول)، قال: كنت يوم تردده بن أبي عمير بن أبي عمير من (السند) من أبي ﷺ قال: ... وكان لا أخذ على فيه الأقرأ مؤذن أقرأ احتساباً، وإمام أن قوماً وهم به راضون، وعدوّك يفتي أنه يطيع موالينه ﷺ مصحَّحة السند، فإن المأمومين لو يرضون عادة (لا إذا الإمام متصفاً بصفات زائدة من علم وفقه وأعلمية على غيره فالأكثر إذن وعدالة بالأكثر مما ذكر من قبل قليل من فقه الرضا) قال: وقال الناس بالتقديم في الجماعة في فقه الرضا، فإن كانوا في فقه سواء فأقدمهم في الجماعة على غيرهم في الجماعة في فقه الرضا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم وجهاً وقال: وقال المؤمنين ﷺ ... إلخ.

٤ ـ في الفقيه بإسناده عن أبي حمزة أبو محمد بن أحمد بن محمد بن زيد عن علي بن الحسين الجوهري (الملاطي البصري والسم عام من بعد أصحاب الكاظم ﷺ والبصرة مات سنة ٢٩٨ ه)، عن أبي شعيب بن والد العلوي البصري ابن محمد عن الحسين بن زيد عن أبيه أصحابنا من المتقدمين ﷺ وهم به راضون - قال: ٢ ـ نهى ﷺ أن يتقدم من الصادق ﷺ مرفوعاً قال: ٢ ـ نهى ﷺ أن يتقدم أحدكم على قوم في صلاة يكون فيهم من هو أفقه منه، وقال أبو حمزة والإمام الصادق العلوي الذي عن طريق المتقدم الذي قدّمه أهمها أن يكون الإمام مأموناً، وأحسن صلاة يأتيهم بها...

(١) نقل ٥ ث ٢٧ من أبواب أحكام الجماعة ج ص ٤١٨.

(٢) نقل ٥ ث ٢٧ من أبواب أحكام الجماعة ج ٢ ص ٤١٧.