للإفراد قبل تكبيرة الإحرام(٢٢١) ولكن يستحب له أن يتابع الإمام في التشهد متجافياً إلى أن يُسلِّم الإمام ثم يُكمِل صلاته(٢٢٢) .
(٢٢١) تعرضنا لهذه المسألة سابقاً في ١٣٢ وذكرنا روياتها وتعيدها الآن من دون تكرار .
١. في صحيحة عبيد الله بن علي عن أبي عبد الله(ع) قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام التشهد ٢ قال : ويُسلِّم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب » ، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي عن زرارة عن أبي جعفر(ع) مثله ، ونيّة يفيد الإفراد لزوم قبول المأموم مستعجلاً أو مضطراً لترك المتابعة أن نوى الإفراد من أول الصلاة ، وتسليم الإمام قبل الإمام صريح في جواز الإفراد ، ومثلها ما بعدها .
٢. وفي صحيحة أبي المعزّ (الصحيح هو أبو المعزا) عن أبي عبد الله(ع) عن الرجل يصلي خلف إمام فسلَّم قبل الإمام ٢ قال : وليس بذلك بأس »، وهي تعني أيضاً أن المأموم يُسلِّم بالركعة فتكون في واحدة ولا بأس . أقالنهما كقدّمت ٢ قال : وعم ، وإذا التشهد بركة » (٢) وما أن السائل قد فهم أن الموقف عدم مشروعية التشهد في ركعة التشهد الأولى وأجاب الإمام(ع) بقوله : وعم ، فإذا التشهد بركة »، فهو يحمل هذا الجواب على المشروعية وعدم الخطر ، لا بل يجب حملها على الاستحباب ، ومثلها ما بعدها .
٣. موثَّقة الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال : سأل عن رجل خلف إمام يصلي صلاة ركعة من المغرب مع الإمام إلى أن الأولى في وائتلق الفوم بتشهد فيها ٢ قال : وعم ، وإذا التشهد بركة »، أقالنهما قدّمت ٢ قال : وعم ، قلت : كهيري ٢ قال : وعم ، وإذا هي بركة »(٣) وهي تدل على استحباب التشهد مع الإمام ، وتوضح العلة تعرف استحباب أن يتابع الإمام في ركعة الإمام الرابعة فيتشهد المأموم معه مع أن المأموم يكون في ركعته يتابع الإمام في تشهده وملاحظتها .
مسألة ١٠ : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين حتى ولو كانت الصلاة من الجهرية وكان المأموم يسمع صوت الإمام بل يجوز
(١) ١٤ ٤ ب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤٦٤ .
(٢) ١٤ ٤ ب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٦٤ .
(٣) ١٤ ٤ ب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٦٤ .
(٤) ١٤ ٤ ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٦٤ .
٣٧٩
‹