فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣٩٠ من ٣٩٩

٢ ـ وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن أبي يحيى عن زكريا بن محمد عن عبد الله بن ميمون (صير) عن أبي عبد الله الله : « أربعة لا تقبل لهم صلاة : الإمام الجائر ، والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون ، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه »(٢) ضعيفة السند .

مسألة ١٧ : يجوز للمأموم ـ حتى من كان يسمع قراءة الإمام ـ أن يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأوليين إلا أنه إذا كان يسمع قراءة الإمام فإن قراءته في قراءته مكروهة ، وأمّا إذا كان لا يسمع صوت الإمام فإن الصلاة جهرية أو إخفاتية ـ فإنه يستحب له القراءة(٢٣١) .

(٢٣١) إن الكلام في هذه المسألة في (أصل فعلي) في أحكام الجماعة في ١ حين قلنا إنه يجوز للمأموم ـ حتى من كان يسمع قراءة الإمام ـ أن يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأوليين إلا أنه إذا كان يسمع قراءة الإمام فإن قراءته في قراءته مكروهة ، أما الكراهة فهي للروايات المذكورة في موضع أن قراءة المأموم القائلة للقراءة فإن الكراهة منها ، والإطلاق من الروايات تشمل ما إذا كان يسمع صوت الإمام مكروهة قراءتها ، وأما الإمام إذا كان لا يسمع صوت الإمام فإنه يستحب له القراءة لأنه يكره الإئتمام بلا قراءة ، والأحوط وجوباً عدم القراءة في الجهرية فيما إذا كان يسمع صوت الإمام ولو همهمة فإن المعنى هو أنه ﴿ إذا قرأ المأموم القرآن الكريم خلف الإمام ﴾ هذا والمستحب أن يقرأ المأموم خلف الإمام في الإخفاتية ، فإن لم يسمع صوت الإمام مطلقاً فلا بأس بقراءته شيئاً سراً ، وإلا فيستحب له الإنصات لقراءة الإمام ،

(١) المرجع به ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤١٧ .

(٢) المرجع به ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤١٧ .

(٣) الأعراف، ٢٠٤ .

٣٩٠