ببطلان صلاة الإمام فهذا ما لم تَجر عليه السيرة ، لأنه يرى أنّ صلاة الإمام كلا صلاة(١٤٤) .
(١٤٣) من الأمور العقلية الواضحة ، فمثلاً في ذلك لا يَخفّت مواضع المسح في الوضوء لاعتقاده بعدم الوجوب عن اعتقاد بأنّه مجتهد ، أو كان يقلّد في ذلك من يعتقد بأنّه مجتهد ، أو كان يمسح بعض ظاهر قدمه وليس إلى الكعبين ، أو يرى التطهير بكفاية إزالة النجاسة ولو بالماء المضاف ، أو كان يرى عدم وجوب الترتيب في الوضوء والمقدّم من اعتقاد بأنّه مجتهد ، أو كان يقلّد في ذلك من يعتقد بأنّه مجتهد ... وكان المأموم يرى بطلان كلّ ذلك إجتهاداً أو تقليداً ، فمن الطبيعي أنه إن صحّت صلاة الإمام بنظر الأوّل لأنّه يرى بطلان صلاة الإمام والها صلاة كلا صلاة ، كلّ هذا مع فضن النظر عن عدالة الإمام ، فقد يعتقد الإمام باجتهاد نفسه ولا يكون مجتهداً بنظر المأموم .
(١٤٤) إنّ تَجري لصحّة في عبد النور الفي السهو ، أي مثلاً ... المسلة ، والخطأ والنسيان فيما لو كان غير خطئٍ بالمسح والصلاة والطهارة وغير ذلك ، والمفروض هنا أنّ هذا الناسي للإجتهاد غير خبير بنحو الشرائط والأجزاء ، فمن المعلوم بأنّه لا يمكن إعلامهم بذلك ، لأخطأ تلاد منوقفة عند أنّه بن يأمل سوف يقدّم على الأعمال التي لا يعرف بأن حمران أنّه عند الفعل أو أنّه في السفر وقد علم وظنّ ثمّ أنّه قال : فلا بأس لا يمكن إعلام بكيفية تصحيح الميت أم الصلاة فإنّ أعمال الصحّة في عبد النور وهذا أمر واضح عند جميع العقلاء .
هذا ولكن جرت سيرة المتشرعة في صلاة المجتهدين ومقلّديهم خلف بعضهم رغم علمهم بوجود اختلافات إجتهادية بين المراجع ، وما ذلك إلّا لاعتنام على صحّة بصلاة المجتهد أو المقلّد ، وهي إنّا تَجري مع عدم علم المأموم ببطلان صلاة الإمام رأساً ، وأمّا مع علم المأموم ببطلان صلاة الإمام فهذا ما لم تَجر عليه السيرة ، لأنه يرى أنّ صلاة الإمام كلا صلاة .
مسألة ٣٨ : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقداً عدمه أو شاكّ فيه فلا يجوز له الائتمام في الصلاة لأنه يعتقد بطلان صلاة الإمام ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام وكان المأموم معتقداً بالوجدان دخول الوقت و معتمداً على حجّة شرعية بدخول الوقت جاز للمأموم الائتمام
‹