كما أنّ تتفمَّن الروايات التي تقول بأنه لو اعتل الإمام أمَّ مات فإنّ للمأمومين أن يفردوا أو يساوا ، نعم الأفضل أن يأخذ الإمام بيد إمام آخر ، لكن مع ذلك فهم لو أفردوا لا غضاضة ولم يقصدّ نوال حتى يأتي إمامٌ آخر فيتمَّ معهم الجماعة .
على كلّ ، فيما أنّ سنخ صلاة الإفراد وصلاة الجماعة هو واحد ، فلا بأس إذن أنّ يتجلّى المصلِّي عن خصوصية الجماعة ، ويبقى على صلاته الإفرادية .
مسألة ١٧ : إذا نوى الإفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع فلا يجب عليه القراءة(٤٤) بل لو انفرد في أثناء القراءة فإنه يكفيه . بمد نيّة الإفراد ، قراءة ما بقي منها ، وذلك لأنّ الإمام ضامن للقراءة كما في الروايات الصحيحة ، وهذا يعني أنّ كلَّ كلمة من كلمات الفاتحة والسورة قد ثابت عن قراءة المأموم(١) .
[[/CENTER]]
(٤٤) ذكر جماعة ، وسيأتي في «فصل في أحكام الجماعة» مسألة ١٨ الروايات التي تقول إنّ الإمام يضمن القراءة عن المأموم ولا يضمن غيرها . وذلك من قبيل ما رواه في يب باسناده عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن عمر الحضرمي قد رواية) عن سماعة (بن مهران نا) عن أبي عبد الله ﴿ ﴾ أنّه سأله عن رجل صلّى خلف إمام الدين خلفه ، فقال : لا ﴿ إنّ الإمام ضامن للقراءة ، يقول يضمن الإمام الدين خلفه ، إنّما يضمن القراءة(١) موثقة السند، وفي ضمن صوته لا يقرأ المأموم ، فإذا لم يسمع صوت الإمام يقرأ ، وإذا سمع الإمام وإن لم يتيقّن ما يقول ، قال : « إذا سمع صوته أو همهمته (همّاً) همهمته نا في الفقيه يضامن للقراءة) قال (عيدها) قراءة) عن أبي عبد الله ﴿ ﴾ في رجل صلّى خلف القراءة الإمام ، فقال : لا ﴿ إنّ الإمام ضامن للقراءة(١) ورواها الشيخ في يب باسناده عن الحسين بن سعيد الذين هم عن أبي عبد الله ﴿ ﴾ مثله ، والمقدّمتان عبَّرنا أيضاً رواية واحدة ، وفي باسناده عن الحسين بن سعيد إنّ الإمام يضمن غير القراءة ، ومن قول صحيحة
(١) ثل ٤ ب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٢٦ .
(٢) ثل ٤ ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٢٨ .
(٣) ثل ٤ ب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٢٦ .
٦٧
‹