٢ ـ روى في الفقيه بإسناده ـ الصحيح ـ عن هشام بن سالم (ثقة ثقة ثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل يصلّي بالقوم وقد صلّى، ينبغي معهم وتجعلها الفريضة، إن شاء (١) صحيحة السند، وقولها (جواز أن يؤمّ صلاة مأموماً)، لأنّه إن كان عليه صلاة وافعا فقد صلّاها، وإن لم يكن عليه صلاة وافعا كانت نفلاً.
(٢١) لأنّ الله يثبت أنّهما (إنه ـ إذا) كانت الأولى صحيحة كانت الثانية فريضة مشروعة معادة جماعة، وزاد الأولى باطلة كانت الثانية هي الصلاة الأولى وافعا، وعلى أي حال تصحّ الصلاة عليه جماعة.
(٢٣) وذلك تقول لنفس السبب السابق إنّه إذا كانت صلاة الأولى باطلة كانت الثانية هي الصلاة الثانية صلاة مشروعة معادة جماعة، وزاد الأولى صحيحة كانت الثانية هي صلاة الأولى وافعا، وعلى أي حال تصحّ الصلاة عليه جماعة.
مسألة ٤ : قد يجوز الاقتداء في اليومية أيّ منها كانت ، أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف كما قد يجوز العكس ، ولكن مع ذلك كلّه الأحوط وجوباً عدم الاقتداء في صلاة الطواف وكذلك لعدم وضوح الأدلة في ذلك ينحو اليقين(٢١).
قال السيد البروجردي في «مهذّب أحكامه»: «من جميع التشكيكات في هذه المسألة عدم الجماعة في صلاة الطواف مطلقاً سواء أصلّى من يصلّي الطواف أم من يصلّي اليومية أم صلاة الطواف. وعمدة الوجه أصالة عدم القراءة وأصالة عدم مشروعية الجماعة وأصالة عدم ترتيب آثار الجماعة، ولا دليل لما غير هذه الأصول، وأمّا لو كانت مشروعية الجماعة لشاع ذلك بصلاتي والمستضعف والجاهل، ولا دليل مردود، فإن الإمام مناسٍ للقراءة مساوٍ منه أن كل ما تحقق التمام والاقتداء عرف بمحمل الإمام قراءة المأموم برا ما لم يكن مأموماً، ولكن من الموضوعات العرفية التي يتحقق ينحدر برأي وما لم يكن مخالف معنى أن يرجع إلى أصل، ولكن نشاطها أنّ في رجوع الإمام إلى المأموم في الأخير، وكذلك في الذي إذا كان مخالف ربما تعقت هذه الجهة بمعنى الرجوع غلاما إلى موضوع لأصالة عدم الجماعة، فأما عند شيوع الجماعة في صلاة
(١) ثلاثة، ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ٢ ٤٥٥،
٣٠
‹