فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٧٦ من ٣٩٩

شتنان ، فأتشهد كلما قعدت ؟ قال : ١ نعم ، وإنا التشهد بركة ١(١) مضعفة السند ، ورواها الشيخ في يب بإسناده عن سهل بن زياد ، ثم يبني بما بعدها .

مسألة ٢٠ : يجوز ترك المأموم للسورة إذا خاف من قيام الإمام من الركوع قبل التحاق المأموم بالركوع(١١٥) .

(١١٥) كما قد ذكرنا سابقا ما رواه زرارة في صحيحته السابقة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال : ١ وإذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يقتدى بالصلاة عليه جعل أول ما أدرك أول صلاته مما يدرك من القرة ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاته ركعتان ، قرأ في كل ركعة منها في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، فإن لم يقدر على فصل ركعتين لم يقرأ فيهما ١(٢) يهم من هذه الجملة بوضوح أن متابعة المأموم للإمام في ركوعه أهم من قراءة السورة ، بل لو لم يدرك بعض السورة ولا يدركها كاملة فإن هكذا حتى تسقط عنه السورة أيضا ، وهذا يؤكد أهمية المتابعة من الإمام ، وذلك ومن جهة المهم أيضا أنه إن لم يدرك من الركعة أكثر من أم الكتاب ، وسورة لم تكن قراءة المتابعة من المهم بل سقطت السورة ، ولكن هذا أمر المشهور . ويظهر أن هذا أهم المشهور بين العلماء .

ويفهم أهمية المتابعة من قراءة السورة أيضا ما رواه في يب بإسناده الصحيح عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي (في رواية بان عيسى ابن محمد الحسن العسكري لا يوثق) عن أبيه (محمد البرقي) عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن وهب بن عبد الله بن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ١ سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع وفي أول ركعة من صلاته فيدخل القراءة فلا تجزيه أنه فلا قراءة ١(٣) ١ ، وعلى ضوء تقريب أنه لو فرضنا أن المتابعة من الركوع أهم من السورة وقد فاتته المتابعة فإنه يجوز للمأموم أن يترك المتابعة مع الإمام بالتحاقه بالركوع ، ويترك المأموم لأهمية المتابعة مع الإمام من السورة ، وبتعبير أحرى ، يفهم من السائل

(١) أنظر ب ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٦٧ .

(٢) أنظر ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٤٤ .

(٣) أنظر ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٤٦ .