فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٧٥ من ٣٩٩

كيف ؟ قال : ١ نعم ، وإنا هي بركة ١(١) موثقة السند ، ورواها الفلي في (الفاسي) عن أيوب بن نوح ، وترك داود عن الحصين ، وهي تدل على استحباب التشهد مع الإمام .

٢ ـ وفي ما في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (لفه بنان على ما صرح به الكاثي ومن أنه عنه ، لا بوني) عن علي بن حديد (شعت كذاب) ، عن أحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ١ إذا سبقك الإمام بركعة فلما جلست في الثانية للإمام والثالثة له صلى الصفوف قياما ١(٢) يصبح تصحيح السند فان عبد الله بن عيسى لم يوثق ، وكبر أن أحمد بن يحيى يروي عنه ولم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد عن رواية ، فإن لا يكفي للبناء على وثاقته ، وعلى التشيع الشيخ في رجاله عن الإمام لم يوجب التجافي ، وإنا قال إذا سبقك الإمام بركعة جلست في الثانية للإمام والثالثة له ، صلى الصفوف قياما ، ثم يبني بما بعدها .

٣ ـ وروى عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده على عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال : ١ سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم فيقضيها ؟ قال : ١ يجعل الأولى التي أدرك والثانية والثالثة ، فإن يقدمها فيهما جميعا ١(٣) مضعفة السند ، وهي أيضا صريحة في عدم وجوب التجافي ، لا بل لو كان الأمر واجبا لكان أمرا بالقعود حقا ولوجب تبيينه كثيرا في الروايات لأنه محل الإبتلاء .

٤ ـ وروى في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد (التضمر الرازي ضعفه أبي على الطهوراني فيقول هذا ، ثقة عندي) عن محمد بن أبي عمر عن المثنى (بن سعيد القصير، رواية الراوية عن المعتمد ، ولكنه لم يوثق صراحة) عن إسحاق بن عمار (موثق على الأشهر) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ١ جعلت فداك الرجل ، يستبقي الإمام بالركعة فتكون له واحدة وله

(١) أنظر ب ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٦٧ .

(٢) أنظر ب ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٦٧ .

(٣) أنظر ب ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٦٦ .