(١١٤) قال في الفقيه ١١٩٩ ١ حديث ١١٩٩ ١ وروى (عبد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ، قال : ١ وإذا فاتك شيء مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها وآخر فعل أول صلاتك آخرها ، وقد أجلسته الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى وأقص إقعاء ولم يقعد متمكنا ١(١١٤) صحيحة السند .
كما روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الحسين عبد الرحمن بن الحجاج (لما ثبت لي) قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام (عليه السلام) ، يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي الثانية له فليقبض قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يشهد ، ثم يلحق بالإمام ، وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين مع الإمام قال : ١ هي له الأولى وليكن فيها إماما لنفسه ، فإذا فرغ الإمام فليقرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب فإنهما قبله قال : ١ إقرأ فيهما فإنهما لك الأولان ولا تجعل أولى صلاتك آخرها ١(١) صحيحة السند ، ورواها الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وفي معنى هذه روايات السابقين .
لكن ظاهر التكبير من الأخير ، حيث أطلقوا الحكم في موارد الروايات الأربعة ، هو عدم وجوب التجافي ، حملا للأمر على الإستحباب بقرينة الروايات الأربعة الثانية :
١ ـ فقد روى في يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (من عمران الفمي كان فان في الحديث ، جليل القدر كثير الرواية) عن أبي الجوزاء (بن نوح فمة حلفه المرتاد عنه الأمامة) عن الحوزاء (والباري عنه أحمد الباري) عن العباس بن عامر (ثقة صدوق) عن الحسين بن المختار (الفلامي ثقة ، قال عنه الشيخ : واقفي) وداود بن الحصين (جدت ثقة) (التحفظ، والثقي عنه ماعدا غيره) قال : سئل عن مرج فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك التشتين فهي الأولى له والثانية للقوم يشتهد فيها ؟ قال : ١ نعم ، والثانية أيضا ؟ قال : لا ، نعم ١ ، فقلت :
(١) أنظر ب ٦٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٦٨ ، وقد أخذت صدر الرواية من نفس كتاب الفقيه لأنه لم يذكره في يب ولا في هذا الموضع وإنما ذكر صدره في ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٤٤ .
(٢) أنظر ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٤٥ .
‹