الجواب على المشروط وعدم الخطر ، لا بل يجب حملها على الإستحباب ، ومثلها ما بعدها .
٢ ـ وفي يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (من عمران الفمي كان فان في الحديث ، جليل القدر كثير الرواية) عن أبي الجوزاء (بن نوح فمة حلفه المرتاد عنه الأمامة) عن الحوزاء (والباري عنه أحمد الباري) عن العباس بن عامر (ثقة صدوق) عن الحسين بن المختار (الفلامي ثقة ، قال عنه الشيخ : واقفي) وداود بن الحصين (جدت ثقة) (التحفظ، والثقي عنه ماعدا غيره) قال : سئل عن مرج فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك التشتين فهي الأولى له والثانية للقوم يشتهد فيها ؟ قال : ١ نعم ، والثانية أيضا ؟ قال : لا ، نعم ١ ، فقلت : كيف ؟ قال : ١ نعم ، وإنا هي بركة ١(٢) موثقة السند ، ورواها الفلي في (الفاسي) عن أيوب بن نوح ، وترك داود عن الحصين ، وهي تدل على استحباب التشهد مع الإمام .
على أي حال ، فلا شك في عدم وجوب التشهد ولذلك بدليل :
١ ـ ما رواه الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى (لفه بنان على ما صرح به الكاثي ومن أنه عنه ، لا بوني) عن علي بن حديد (شعت كذاب) ، عن أحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ١ إذا سبقك الإمام بركعة فلما جلست في الثانية للإمام والثالثة له صلى الصفوف قياما ١(٣) يصبح تصحيح السند فان عبد الله بن عيسى لم يوثق ، وكبر أن أحمد بن يحيى يروي عنه ولم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد عن رواية ، فإن لا يكفي للبناء على وثاقته ، وعلى التشيع الشيخ في رجاله عن الإمام لم يوجب التشهد على المأموم في أول ركعة ، فإنه نوي التشهد بالإمام ، ومثلها ما بعدها .
٢ ـ وفي ما عن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده على عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال : ١ سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم فيقضيها ؟ قال : ١ يجعل الأولى التي أدرك والثانية والثالثة ١ ، فإن يقدمها فيهما جميعا ١(٣) .
(١) أنظر ب ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٦٧ .
(٢) أنظر ب ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٦٧ .
(٣) أنظر ب ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٦٦ .
‹