وقد تشكيل أنها مرسلة بين سعد بن عبد الله ومحمد بن الوليد ، ولكنّ الصحيح ، على ما قال جلٍ عن محمد بن الوليد الخزّاز ، وعمّر حتى لقيه محمد بن الحسن الصفّار (ﻫ) وسعد(١) وروى عنه أيضاً أحمد بن محمد بن عيسى ، وما ذكره جلٍ واضح من خلال رواية أحمد بن محمد بن الوليد البجلي ورواية سعد عنه . وظاهر الحال جداً أنّ عبد الرحمن بن أبي عبد الله حين يسأل الإمامﷺ بقوله "أيقنت معه ؟" فهو إنّما يسأل عن مشروعية القنوت ، توهم الخطر ، لا عن وجوبه ، وإلا فلو كان القنوت واجباً لورد ذلك بوضوح في الكثير من الروايات لأنه محل ابتلاء جداً ، على أنّ أصل القنوت للإمام والمأموم مستحب ، لذلك تنصرف الرواية السالفة الذكر إلى خصوص معنى الإستحباب ، لذلك كله حكي التصريح بالإستحباب عن جماعة .
(١١٣) لا شكّ أنه يستحبّ للمأموم التشهّد في ركعته الأولى حين يكون الإمام يتشهّد في ثانيته ، وذلك بالشهد العظمة ، والظاهر أنّ دليلهم هما الروايتان التاليتان :
١ ـ فقد روى في الكافي عن علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل عن سهل بن زياد (الغمّى الرازي أبي بن الرقّي أي الطهراني اليوم ، ثقة عندي) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى
(١) ثل ث ب ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٦٧ .
‹