فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢١١ من ٣٩٩

(١٤٠) ورد في هذا المضمار الروايات التالية :

١- روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (إذ عيسى على نفي المظنون جدا أو ابن خالد) عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا الله ﷺ عن الرجل يؤمّ القوم فيغلط في صلاته ؟ قال : ليس عليه من خلفه شيءٌ صحيحة السند ، ومثلها ما بعدها .

٢- وروى في يب عن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن (الوهم) عن الحسين بن (إذ عبد الخضر من حصد واقعا) عن سماعة (إن مهران) قال : سألت أبا الله ﷺ عن الإمام إذا أخطأ في القراءة فلا يدري ما يقول ؟ قال : ... يفتح عليه بعض من خلفه موثّقة السند ، وهي محمولة على الاستحباب ، إذ لا تحصل الوجوب بعد أن لم يكن للمأموم القراءة واجبة وكان تركها الإقتداء بالإمام سالماً ، فالأمر بالتقويم محمول على الاستحباب طبعاً إلى المأموم سالماً للائتمام مما اختيارها ، والأمر هنا يدري بإستحباب التنبيه وليس مع كاهة .

٣- وفي الكافي عن الحسين بن محمد عن مُعلّى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء (إن مهران) (إن عن من خلفه شيءٌ من إماماته) عن أبي عبد الله ﷺ في الإمام إذا غلط في صلاته (إذ من المقتضى لصحة) عن أبي جعفر ﷺ ... ليكن الذين يكون خلفه ممّن أولي الأحلام منهم والنّهى ، فإن الإمام (إذ تعالى قوله) ... مصحّحة السند ، ورواها الشيخ نحدثهم في الحسن الطوسي في إسناده عن الحسن بن محمد ، ومعلّى بن محمد عنده في الفقيه مباشرة ، فهو لذلك من أصحاب الكتب التي إليها مرجع الشيعة .

(١٤١) وذلك لصحّة صلاتهم معاً وذلك بإستجاب نحلّ التدارُك ، أو أنّه لوجود المقتضي لبقاء الجماعة والمنع المانع .

(١) النّ ج ٤ ب ٤٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ص ٧٨٣ .

(٢) النّ ج ٤ ب ٤٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ص ٧٨٣ .

(٣) النّ ج ٥ ب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٣٨٦ .