وذلك أن نستدلّ على عدم وجوب الائتمام عليه وجوب الائتمام عليه ، ما سيأتينا بعد عدم المسألة في عدم وجوب الائتمام على الأكثرين .
إضافةً إلى أنّ الإفراد بوجوب الائتمام وعدم وقوع الكثير من الأعاجم والمقصّرين بالتعلّم في الحرج الشديد ، خاصة مع صلاة الصبح حيث يصير داعياً عليهم في الذهاب جميعاً إلى المسجد كلّ يوم على بُعده ممّن لا يعلمون .
ومع الوسوسة فلك أن نستدلّ أيضاً بأصالة البراءة من وجوب الائتمام في حالة العجز عن القراءة الصحيحة مع أنّه لا يصحّ التراث الباقي البراءة مع وجود أدلّة عديدة .
قلت : لا ، بل يكون أن يكون قادراً على الجمعة بمقصّر ، في أن يصبح القول بشمول الرواية الأولى له ، لأنه يفهم منه القصور دون التقصير ، لاحظ قوله عليهالسلام : د أمّ الرجل دخل في الإسلام لا يُحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي و فإنّه صريح في أنّ التعلّم لأنه جديد عهد بالإسلام كان لا يكون قد دخل في الإسلام منذ سنة ، وكذا الأمر في عرفان البراءة ، فإنّ البراءة لا تُجري في هذا التقصير الذي لم يتعلّم من باب التقصير إلى أن استدلّ الوقت عليه ، وذلك لأنّ البراءة هي وظيفة عملية مجعولة للشخص الجاهل الملتفت ، والوارد هو حريز لأنّ البراءة هي وظيفة لاحظ حديث الرفع الصحيح والمشهور وأنّ ممّا عُفي بأمّتي تسعة د وضعَ ، وأمّا قوله ، رفع عن أمّتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطُرّوا إليه وما ليطيقون و والطيرة والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة و(١) فإنّه يبصرف عن حالة التقصير المعني الذي تعلّم من باب التقصير إلى أنّ استدلّ الوقت من غير ذرٍ وذلك بقرينة قوله بأنّ أمّ الرجل دخل في الإسلام في القصور الذي يتعلّم في حالة التقصير ، ولذلك تقول لأنّ الأحوط عليه الائتمام لأنّ الاشتغال اليقيني بالقراءة الصحيحة لا تحصل عليه ، لذلك كان الأحوط عليه الائتمام لأنّ الاشتغال اليقيني بالقراءة الصحيحة قد ترتّبه هذه نسخة الورقة تتعلّمها .
قلت : لا ، إذ العقل يرى أن القراءة هي بدل عن الصلاة الصبح في صورة عدم إحسان وبصحب عليه الخروج إلى المسجد للإمام هناك ، لا بل إنّ هذا أن يصعب على الأعاجم والمقصّرين بتعلّم القراءة الصحيحة من الخروج في الحرج ، خصوصاً إذا كان القصور حديث بهم بالإسلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) تل ١١ ب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ح ١ ص ٢٩٥ .
‹