٢. وقل التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسين بن سعيد عن فضّالة (بن ثقة منتهي) عن عبد الله (؟ بن سنان (؟ شيخ المنين ويرويه الإثناعشري كتاب مذهب صنا ائ) عن عبد الله ائ من المغيرة (؟ ثقة) عن أصحاب الإجماع عن عبد الله ائ بن يكبر عن أبي عبد الله ﷺ قال : « رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم بهم بمأموماً ائ طهور » مثله ، فقال : « لا بأس » (٢) موثّقة السند ، ورواها الشيخ أيضاً بإسناده عن عبد الله بن يكبر عن جوب عن العباس عن المراد المغيرة مثله .
٣. وأيضاً قل التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد (بن سالم عن أحمد بن محمد عبد الحميد عن محمد المعلّى ائ كان جميعاً عن أبي عبد الله بإسناده ائ التجانة كما من عن أبي عبد الله ائ في الرجل يكون بأرض نية وليس معه ماء وهو إمام القوم ائ قال : « نعم ، يتيمّم ويؤمّهم » (٢) صحيحة السند بأبي جميلة السند مثله .
هذا ، وقد روّينا معارضة لهذه المسألة الذكر وهذا ما وجدناه بناء :
١. ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن أبي عبد الله السكوني عن أبي عبد الله ائ قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : « لا يؤمّ المُقيّد المُطلَقين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة » فلا بأس قبل قليل بأنّه ائ المراد ائ عندنا .
وقل التهذيبين بإسناده عن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني (السند) بدّ ، ربنا لقد بدّ من بدّ ما يحلّ ، وقل التهذيبين بدّ عن أحمد بن محمد عن أبيه السكوني (؟ بدّ عند جميعاً عند عند السفر وليس معه ماء أمّا به يكتفون للغسل من بدّ المراد ائ ائ عند جميعاً (٢) ائ المغيرة (؟ ثقة) عن أصحاب الإجماع عن عبد الله بن يكبر عن أبي عبد الله جعفر ائ مثله : « لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء » (٤) يصبح تصحيح السند فلا بأس ائ بدّ ، فعزّة ائ أنّى
(١) لئ ٥ ب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٠١ .
(٢) لئ ٥ ب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٠١ .
(٣) لئ ٥ ب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٠٢ .
(٤) لئ ٥ ب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤٠٢ .
٢٥٠
‹