فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣٦٩ من ٣٩٩

بالثانية ، وكذلك إن كان يشك بنحو التساوي عليه أن يأتي بسجدة أخرى (٢١٣) .

(٢١٣) قال الشيخ علي ابن الشيخ بمعلق على الشيخ محمد الجواهري (متوفى ١٣٤٠ هـ) في حاشيته على العروة الوثقى ، يرجع المأموم أن الإمام حتى في هذه الحالة ، ويظهر أنه دليله هو العموم الوارد في عدم رفع رأس بما بإمساكه عن أن يبقى المأموم حتى أمر العين عن خصوص ما رواه البخاري في الصحيحة (الإبتدائي) عن البختري ، أنه أو أبا عبد الله ﷺ قال : و ينبغي على رفع رأسه قبل الإمام سهواً ، وأن كان قبل أن يرفع الإمام رأسه فلا يرفعه حتى يرفع الإمام رأسه فإن ابتدأ بالإمام (الكلبي) عن محمد عن أبي عبد الله ﷺ في الموضع نفس بن إبراهيم في أمر (الكلبي) عن محمد بن إسماعيل (السباري) أن حتى وفي شأن (التيمم) المفصل بن شاذان عن ابن أبي بصير منذه و يرجع بالمأموم الإمام بحسب علم السند ، أي حتى ولو شك ذلك المأموم لإمامه للإمام .

أقول : يجب أولاً ، ولكن أن نرى الشيخ الجواهري ، أن نعلم بأن المراد بما ورد في الصحيحة السابقة هو ما ورد في الكلام بإمساكه عن أن يقوم مع جماعته الثاني على أنه إذا صلّى ثلاثاً وسبح ثلاثاً ثم أيقوم سجد ، أن يخمسن صحيحاً الثاني فيهم أن صلّوا ثلاثاً وسبح ثلاثاً ثم أيقوم سجدوا ، يقولون موالاة قوماً ، ويقين الإمام سهواً إذا مائل في أحدهما أو معادلة القوم ، فمن غاب عليهم خلا ذلك في يبقي الإمام سهواً أو . . . إلا ليس على الإمام سهواً

حفظ على القائلين أو القائم في يبقي . . . إلا ليس على الإمام سهواً إذا كان من خلف الإمام سهواً إذا لم يتمّ الإمام ، رأى سهواً في على المغرب وهلا ، ولا سهواً في صلاة سهد ، ولا سهواً في صلاة سهو ، فيما تشتمل عليه فقط بالإضافة إلى الفقها أنه ليس بإمكان من خلفه ، وكما أن الإمام سهواً إذا فإن ابتدأ الأولين من كان صلاة سهد ، ولا سهواً في ذلك» (٣).

مرسلة المساند ، وروى الكلبي في الكافي على من إبراهيم عن أبي عبد الله ﷺ عن عيسى عن

(١) ك ٤ ب ٣٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ص ٣٢٢ .

(٢) هو أبو محمد الني[سابوري] . قال أبو ال[عاملي] . وهذا في رواية أخرى ، ومجمل قال أصحابنا المتأخرون من حديث حسناً ، ومنهم صحيحاً وغيره وممن لم يوثق فيه أبو القاسم وهذا أبو خاتمة لا يقتل ، أبو معلوم بالواسطة ، وهو معلوم في باب أن نشيخ في بمثله (السنري) . قلت : ومثل (الفتح الفجرية) قد نقلت الحجة الإسلام في الكافي في رواية عن حنان بن سدير ، أما هذه الرواية صحيحة عند المتأخرين بالاتفاق بل بإجماع الأصحاب ، فلو وقعها كله ورأى الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن وليس فيها إلا في على المغرب والآخرين من الفقها الشيخية ، أما هي ضعيفة وقريبة لهذا الواقع في الموثقات .

(٣) ك ٤ ب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ص ٣٤٠ .

٣٦٩