فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣٠٣ من ٣٩٩

وروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ﷺ في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي لا قال ، و لا يعيدون (١) مرسلة السند إلا أن مُرسِلَها هو ابن أبي عمير الذي لا يروي قال أو يرسل إلا عمن يوثق به ، فقد قال الشيخ في (العدة) بأنهم ، عُرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، لذلك هي في حكم الروايات المسندة ، والمقطوع به أنّ أنّا الروايتين رواية واحدة ، وهي تفيد صحّة جماعتهم أيضا ، رغم ذلك فالاعتماد في عدم وجوب إعادة الصلاة على المأمومين هو على حديث و لا تُعاد ، فإذا لم يكن إماما صلاة المأموم مع غير الإمام لا يقتضي بطلان أن لو تبيّن أنّ الإمام فاسق ، وقد ذكرنا هناك أدلة أخرى على ما تقول هنا فلتراجع.

ولا غيرة ، بعد كل ما رواه ابن إدريس عن كتاب أبي عبد الله بن السباري صاحب موسى والرضا ﷺ (هو أبو عبد الله الكاتب البصري ، أنه ثقة ثقة ظاهر ، أحمد بن محمد بن عيسى ، صنفت قام التقدم لله أبا أنه بأنا قال في كتاب النادر الثاني ﷺ ، قوم من موالينك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدّمون منهم ، يصلّي بهم جماعة ، فقال ، و إن كان الذي يؤم بهم ليس بثيّة إلا أنه ثقة فليفعل (٢) صحيحة السند ومراده ، وهي تعني عدم وجوب صحّة الجماعة من ثقة في صلّاة من قبل من لا يؤديها أي لا يستقر مثلا ولا يجوز بفداء البقدار ذلك فهو إذن فاسق ، لأنه لما بلحاظ خصوص الإمام الفاسق لأنه يعلم بنفسه أنه فاسق ، وبالتالي لا يصح أن يرتب أحكام الجماعة كجوهره إن المأموم عنده ثقة ، لكن لما يصح بطلان صلاة المأموم إذن لم يعتبد بعدالته الإمام لأن قبيل فسق الإمام ، فيجب من النفي التكليفي يعني عدم جواز أن يقبل الإمامة لأنه يعلم أنه أنّ التكليفي والملكات هو خصوص العدول ، فالنفي يعني أنّ الإمامية ، فلا يعلم الإمام أن لا يعلم بفسقه وبالملكات هو خصوص العدول ، فالنفي يعني أن الإمام الفاسق لا يصح أن يقبل الإمامة لما يعتقدون بعدالته كأن النفي ، وهو لو يحتمل أنه على ما استطاع ، ولا يقم بأي عمل شيئا فيها المأموم بعد ذلك فإن صلاة المأموم صحيحة لكونه يحتمل عدالة الناس ، ووضعنا نفسه في معرض الإئتمام به ليس إذا اعتمد في صلاتهم لكتاب الكافر وكشف عدالته ولا يعلم بأنه فاسق ، فلا تكون صلاتهم باطلة لكن ولكن نريد به نريد أنّا أصالة جواز الصلاة لإمامة الناس على الراجح ، لا يعلم بأنه فاسق لما تصح به ، لكل ذلك بترجيح في أصالة جواز الصلاة لإمامة ، وكأن الراجح ، لا يعلم به ، لما يعلم به بالرجوع إلى أصالة عدالة الإمام لما يصححة على أبي علي بن راشد

(١) إلى ٤ به ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٣٥ .

(٢) إلى ٥ به ١١ من أبواب صلاة الجماعة ج ١٢ ص ٣٩٤ .

٣٠٣