فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٢٥ من ٣٩٩

٢ ـ وما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ‹عبد الله بن علي› الحلبي وزرارة عن أبي عبد الله ‹عَلَيهِ› أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّي عليه ؟ قال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال : « إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه » ‹ ١ › ورواها في الفقيه عن الحلبي وزرارة أيضاً ، وهذه أيضاً تفيد نفس مفاد الرواية السابقة وهو أنّ هذه الرواية تقدّم مشروعية الصلاة والصيام له .

٣ ـ وأيضاً في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً عن النضر بن سويد ‹قاء صحيح الحديث› عن يحيى بن عمران ‹الحلبي قال› عن ‹عبد الله› عن أبي عبد الله ‹عَلَيهِ› الأمير كونه ، فأمر به ، فأمل وتكتّب ، وعشى معه ، وصلّى عليه ، وطرحت خمراً‹٢› فقام عليها ثمّ قام به ، قيدوا حتى قرع منه ، ثمّ انصرف وانصرفت معه حتى أتى لأشيخ صام ، فقال ، رأمّا أنا إنّه لمن يصلّي على مثل هذا ، وكان ابن ثلاث سنين ، كان النبي ‹صَلَّى› يأمر به أيقول وكان يحيى ، ولكن الناس مستحوذاً صبياً فهذه ضعيف به ذلك قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ قال : « إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين » ‹٣› صحيحة السند .

٤ ـ وفي الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن خالد عن خالد عن عدّة من أصحابنا عن علي بن أبساط ‹قاء بن أصل› عن يونس بن يعقوب ‹قاء بن أصل› قال : أبو أهل صبيان حتى يأتي له ستّ سنين ، ثمّ علّمه إثبات ستّ سنين فأتأديه ، فإنّ قبل وصلّاه والإلا فدعه ، وروى الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وزرارة مثله ‹٤› .

هذا والكلام روى في يب بإسناد الصحيح عن أحمد بن عيسى عن موسى بن القاسم ‹بن معاوية بن وهب البجلي قبيد عثمان› عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن

‒‒‒‒

(١) ثلاثة ب ٣ من أبواب صلاة الجنائز ح ٢ ص ٧٨٧ .

(٢) لا شكّ أنّ خرى خمراً لكان مأمول بالمرأة في زمانه ، وخمراً الرجل هي ما يطيل به رأسه من قبيل العمامة ، وهذه المكلمة مشتقّة من قول النبي ‹صَلَّى الله عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّم› : خمّروا أنا فيها ، أي خمر يا خلق ، وفي قائلين : خمروا آنيتكم ، أي غطّوها وذلك خشية أن يقع فيها شيء بمعنى أنّ غطاء كاخمرة المرأة لرأسها .

(٣) ثلاثة ب ٣ من أبواب صلاة الجنائز ح ٣ ص ٧٨٨ .

(٤) ثلاثة ب ٨٢ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢ ص ١٩٣ .