عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً ، كما لو صار له صار قرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الإقتداء به لا بأس من عدم جواز إتمام القائم القائم بالقاعد لا بل الأفضل في جميع الحالات هو الإستئناف وليس الإنفراد في الصلاة .
(٢١) لا دليل على جواز الإنتقال إثناء صلاة الجماعة من إمام إلى إمام آخر بل كان الثاني أفضل من جميع الجهات ، لا بأس من جواز الإقتداء كما لو كانت مشروعية الجماعة الثانية ، وعن العلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ونهاية الإحكام(٢) أخبار ، وعن الذكرى لشهيد الأوّل أنّه احتمل الجواز إذا كان المنقول إليه أفضل ، وقد يستدلّ على الجواز بوحدة المناط على جواز الإنتقال إلى إمام آخر فيما لو أحدث الإمام الأوّل أو مات أو ذكر أنّه لم يكن على وضوء أو أصابه رعاف ، فعالم بعدم مانع رعاف أو رعمتن . . ، ثمّ من ذكر الإنتقال إلى إمام آخر أو أنّه أصلاً الصلاة منفرداً ، وذلك من قبيل ما يعني جواز الإنتقال إلى إمام آخر أو إتمام الصلاة منفرداً .
١. فلقد روى في الفروع عن إسماعيل (و الحسن النباطي البتاوري موثّق) عن الفضل بن شاذان (ثقة جليل القدر) عن ابن أبي عُمير عن معاوية عن عمّار (ثقة) وهو من أصحابنا متّفق غير اثنتاء عظيم الحال ﭏﯽ ، يقول له أبا عبد اللهﷺ عن الرجل يأتي القوم وقد دخلوا في الصلاة وقد رفع الإمام رأسه ثم فيُصلّي الإمام إيّاه يبدّ ويكون عاد أذنى القوم في فيقدّمه ، فقال : « وهو إمام القوم لم يقدّس فيها » إذا أمّا أن فإن لو زادوا ركعاً للمتابعة وتقضاء صلاتهم ، وأنّه هو لا يكون أتم أنّه يصلّي بنفسه إن » صحيحة السند ، ورواها وانتقله مرسلاً غير ، وأنّه هو لا يكون أتم وله وله حالات العمل والإهدار ، فإذا كانكون الصلاة من يعقوب صلاته مع إمام عقيدة الحكم الإنتقال في كلّ حالات العمل والإهدار ، فإذا كانكون الصلاة معه يصلّي بنفسه وتمام العذر الشرعي .
٢. وما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسن بن النضر (بن سيّد) قد صحّح روايته عن النضر بن سويد (بإسناده عن هشام بن سالم (في بدي معاوية) قد بين سليمان بن خالد (ثقة ثقة) قال : « سألت أبا عبد اللهﷺ عن رجل يؤمّ القوم فيُحدث ويُقدّم رجلاً
(١) نسمع بعض الناس يقرؤن نحوه هذا الكتاب فهذه الأحكام يضع تعليمها فهذه ليس للأحكام الشرعية أيضاً ، والمصحّح هذا الإحكام .
(٢) الكافي ج ٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ من ح ٢٤٨ .
‹