فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٥٣ من ٣٩٩

قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال : « لا يُقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيُقدّمه »(١) صحيحة السند .

٣. وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال (الفطحي ثقة) عن الحسن بن علي (بن فضّال ثقة) عن الحُكم بن مسكين (مُوثّق لا برزي عنه ابن أبي عُمير وابن أبي عُمير الزبيري عن في الفقيه مباشرة) عن معاوية عن شريح (مُوثّق لا برزي عنه عن عمّار) عن أبي عبد اللهﷺ قال : « سألت أبا عبد اللهﷺ يقول : « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم يَنزع أن يُقدّم أحد من القوم لإتمامه »(٢) موثّقة السند .

٤. وفي الفقيه بإسناده عن معاوية عن ميسرة(٣) (يروى عن البزنطي بسند مصحّح) عن الصادقﷺ قال : « لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يُقدّم إلّا من أدرك الإقامة »(٤) مصحّحة السند ، وكلمة « لم ينبغ » و « ينبغي » واحاجتنا في زمان استجنابنا أن يُقدّم في قراءة الإقامة ، وما ذكر في هذه الرواية هو أمر عقلائي جداً .

٥. وفي يب بإسناده عن أحمد بن محمد (بن أبي خالد) عن علي بن حديد (ضعّف (ضعّف الشيخ في كتابي الحديث ، لا يعمل على ما رواه عن جميل بن دراج) عن زرارة قال : « سألت أحدهماﷺ عن إمام أمّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قُدّم ما حال القوم ؟ قال : « يصلّي بهم ، فإنّ أخطأ يصلّي القوم به ما حال صلاة الذي كان قبله »(٥) وراواها الكليني عن محمد بن أحمد بن محمد عنده مثله .

٦. وفي التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن (الحسن) القمّي (من عمران القمّي كان في الحديث ، عليل القدر القدر) (من الرواية) عن العبّاس بن معروف (ثقة) عن (العبد ظاهراً) أبي

(١) الكافي ج ٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ من ح ٢٣٨ .

(٢) الكافي ج ٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ من ح ٢٣٩ .

(٣) المظنون قويّاً عند أنّه معاوية بن عمّار يروى عن ميسرة بن الجماعة القاضي وبدليل أنّ آراء أحد عبيد الله بإسناده عن معاوية ، وروى عنه أحاديث في غير ميسرة في الروايات المُذكورة كان رواية واحدة . ولكن قويّ ما ذكره يعني أنّ معاوية بن عمّار يروى أن أبي عُمير وصفوان وعثمان بن عيسى عنه .

(٤) الكافي ج ٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ من ح ٢٣٩ .

(٥) الكافي ج ٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦ من ح ٢٣٩ .