فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٥٤ من ٣٩٩

سنان عن طلحة بن زيد (الثماني المذهب بزني)(١) أنّ كان كتابه محمد) عن جعفر عن أبيهﷺ قال : « سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعدما صلّى ركعة أو ركعتين ، فقدّم رجلاً من قد قام به قدّمه ، إذا قدّم ركعة أو ركعتين » قال : « يتمّ بهم الصلاة ثم يقدّم رجلاً فيُسلّم بهم وير المرء غير الفقيه ، وهذا هذه عقيدة صلاته »(٢) موثّقة السند .

٧. وروى في الفقيه بإسناده الصحيح عن زرارة أنّه قال له قلت لأبي عبد اللهﷺ : « رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أتجزيهم صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : « لا ينبغي صلاة (صلاة) للرجل أن يدخل مع القوم في صلاتهم وهو لا ينوي صلاة وإن لم يدخل معهم ولا غيره (وهي تكفيها من قبيل من تكفي صلاتهم وإن لم ينوها)(٣) صحيحة السند ، وراواها الكليني عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وهي على أبي إبراهيم في الكافي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عيسى عن حريز عن زرارة مثله ، وراواها الشيخ في يب بإسناده عن محمد بن يعقوب .

٨. وفي يب بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سألاه أخاه موسى بن جعفرﷺ : « إن صلاة لم يأمّ إمام أحدث فانصرف فلم يُقدّم أحداً ، ما حال القوم ؟ قال : « لا صلاة لهم إلّا بإمام أحدث »(٤) وراواها الكليني عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر مثله . (وهي تفيدنا قاعدة إكمال الصلاة جماعة) .

٩. وفي الفقيه : « ١١٩٣ » وقال أمير المؤمنينﷺ : « ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنبٌ ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعَفَ رُعافاً أو أزّ أزّاً » في يقّع للجمل توبه على لائحة

(١) خلاصة بيان مذهب الراوية تنهم عليه يعلوم رواه بأنّه واسطة بالشيخ ، وفي الحديث رواية محمد ولاية حدّ التصحيحات في الكتاب الجمع رغم ، وبيّن أنّ القمّي كان يعمل ويُذكّروا بضحّة بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه يبعّد ، وأنّ التهذيب أن من جعفر بن محمد عن أبيه قال : « إن قمنا أن أبي وصفوان وعثمان بن عيسى » مثله .

(٢) الكافي ج ٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ من ح ٢٣٨ .

(٣) الكافي ج ٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ من ح ٢٣٨ ، رقم الحديث في الفقيه ١١٩٤ .

(٤) الكافي ج ٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧ من ح ٢٣٩ .