فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٢٨ من ٣٩٩

والربع من هذه السيرة بني لم يثبت ردعهم‹عَلَيهِ› إلا أنّ عدم الردع وحده ما لو يكشف عن الرضا ، وأمّا الجائز بالإمام بالإمام عن الردع ، عدم الردع وحده فإنّ الردع بالضرورة ، وهو الجائز أن يكون عدم منع نبي على التوقّ بما هو المعلوم من حالهم في تلك الأعصار ، أنّه حكام حكام الجور ، فلا يكشف عن الرضا ، نعم تثبت الردع عن بعض فعالهم ما فاسده بهذا التكتّف وهو سرّ يسره مع لا للإيمان ، كاثثال ، إلا لو لم يردع لتوقّ الإيمان‹عَلَيهِ› فينعقد التوقّ ، وهذا مدّ عن ذكره من غير التوقّ ، أما في حالة إقامة الجماعة حول الكعبة تتخصّص بهم ، وبثبت بخلاف المقام ، لا عرفت من أنّ إقامة الجماعة حول الكعبة ليس أمراً مني في أيدي المعصوم وليس من حقيقة الجماعة في حال صورة الجماعة ، وعلى الجملة ، فلو ثبت في المقام سيرة بمحضر الإمام ‹عَلَيهِ› يعمد عليها بعد عدم تقديم الطلقات من تقدّم الإمام أو المساواة ، وأمّا التوقّ أو تأدّب ، ولأجله كان مثبتاً للأقوى هو البطلان ‹٨٨› .

أقول : ‹إلا أنّ الروايات التي مرّ بنا يجوب تقدّم الإمام على المأموم إنّما هي ناظرة إلى الأعمّ الأغلب من صلواتنا في غير الكعبة إلى حالة الصلاة جماعة حول الكعبة فإنّ في الصلاة جماعة حول الكعبة الأمر مختلف تماماً ، فمقتضى الخال وبكون القراءة المقدّمة في صلاة الكعبة الأمر مختلف تماماً ، فمقتضى الجماعة الخال والبيان يقتضي أنّ يتقدّم المأموم عن الإمام بل يساووا ما حق ولو صار ويا عرفاً تقدّم على الإمام في صلاة الكعبة ، فهذا عرفاً تقدّم المأموم على الإمام واضح تقدّم للإمام في حال الجماعة حول الكعبة بشكل واضح وأنّ هذا أمر واضح عرف ، وكذلك تعلم أنّ تثبت الجماعة القديمة والمعاصرين على ذلك في الحجّ بلا إشكال عند الناس من هذه الناحية ، إضافة إلى عدم منع المعصومين ‹عَلَيهِ› من غير ذلك ولو بالإشارة ، وذلك بأنّ ذلك غير صحيح شرعاً إلا من غير المعصومين ، إلا من هذه الناحية فلا بأس بأن لا تكون الأمكنة والأمكنة وقام بنا الشارع المقدّس ، أمّا من أحمد على عرفاً مع دخوله للمسجد الحرام في السنة الثامنة للهجرة بأنّ شكّ لأنّ المسلمين كانوا يصلّون حول الكعبة والمعنى عند الناس بطبيعة الحال على حول الكعبة بشكل دائري وهو خلاف رسول الله ‹صَلَّى› بأنّ الجماعة في صلاة الجماعة حول الكعبة وعلى ذلك السترة لا يجوز أن داراء حول الكعبة ولا يحصل غير ذلك إذا قام لها مع داري حول الكعبة فإنّه إذا فإنّ قياماً صغيراً› .

‹‹فصل في أحكام الجماعة››