قلت : نحن لا نقول بوجوب أن يتقدّم الرجل في تقدّم الرجل على المرأة ، لا يجوز أن يصلّي بجنبها(١) ، وقد ذكرنا أدلّة ذلك مفصّلاً سابقاً وتقتصر هنا على بعض ما ذكرناه هناك فنقول :
قبل أن نجوّز أن نتقدّم المرأة على الرجل لكن على قاعدة عملنا أن مفصّلاً عن واحد لمنازعتنا إجمالها ، كما هو السبب المفصّل ومن إدريس المفصّل ومن شرح الجواهر للدين . آراء مذهب علماء التأخّرين ، واختاره في الشرائع والنافع ، وهو الصحيح ، وهي إجماع إرشادياً لا غير . لاحتمال أنّ تقدّم المرأة عليه تجوّز صلاة المرأة على ما تقدّمها في الصلاة المرأة على الرجل .
١. ما رواه في الكافي عن محمد بن الحسين رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام : حدّثنا الحسن الصفّار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة (بن أيوب) عن أبان (بن عثمان الأحمر) عن الفضيل (بن يسار) قال قلت لأبي جعفر(٢) عليهالسلام قال : د إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّها يبكّ(٣) فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومعك ، وعن يسارك ( ر . م ) معك ، ولا بأس بذلك ، ( ر . م ) معك ، و ( ر . م ) معك ، وأنّ في معنى قلت تصلّي معك إلى أنّ المرأة تصلّي ، فإنّ معنى قوله بأنّ ( ر . م ) معك لا يعني بأنّها معك أي أنّ المرأة تصلّي .
٢. (ح ٤٣) الكافي : علي بن محمد (بن بشّار) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء ، (والتهذيبين) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى) عن العلاء ، (عن زياد) عن محمد بن مسلم وكان ذلك من جليل القدر ديباً) فيها لرجل والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومعك ، (وأنّ ما ينبغي له ذلك ، فإنّ كان بينهما شبر أجزأه و قال : د ا ينبغي له ذلك ، فإنّ كان بينهما شبر أجزأه و قال : د ا ينبغي للرجل والمرأة أن يتزاملان في المهمل يصلّيان جميعاً ، فقالا(٤) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) يصحّ في النقطة غير واحد ، ولكن الأكبر هذا الحديث هو بالضرورة وذلك بأنّ الصلاة جماعة والصلاة منفرداً وأنّ في معنى قلت تصلّي معك إلى أنّ المرأة تصلّي ، وسياق الرواية يدلّ على شدّة ثواب صلاة الجماعة .
(٢) وفي مجموعهم من شذّة الإمام .
(٣) أي إنّ الروايات في النقطة الأولى أحاديث الشيعة ج ٤ ب ٢٤ من أبواب صلاة الجماعة في تل ٥ ب ٥ و ٦ من أبواب مكان المصلّي ، وسيأتينا بشرٍ من جامع الأحاديث في ل ت تل في هذا الحديث .
‹