نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قرامته أو قبل إكماله للتسبيح فلا شكَّ حينئذ في بطلان صلاته وذلك لترك القراءة وبدلها أو لترك التسبيح عمداً ، كما أنه لو رفع رأسه من الركوع أو السجود عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر .
(١٠٠) ذكرنا سابقا ما رواه في يب بإسناده عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن (محمد بن خالد) البرقي عن (الحسن بن علي) ابن فضال (نقة جليل القدر عظيم القدر عظيم المنزلة زاهد ورع نقة كان طحانا حتى حضره الموت فبات و إذا قد دخل ما) عن أبي الحسن الرضا(فيض في) في الرجل كان خلفه إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع ، فلما رأى لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب(فيض في) ، و تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما عمله و(١) صحيحة السند ، كما رواها في يب أيضا بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال مثله ، وكذلك هناك إنه لا بأس أن نعمد السند ، والوثوق بصحة عند الحسن بن علي بن فضال في بالصحيح بالخبر مع الجزء على الرفع وحده ، أما على عمومه السند فقد قلنا في عمد هذه الصحيحة الأخيرة واردة في ركوع المأموم قبل الإمام والكثير المتاع مع السجود واحد ، لا بل في جواز زيادة الركوع وهو ركن فالأولى لجواز السجود الواحد لأنه ليس بركن . وصحيح أن السائل يقول ، و وهو يظن أن الإمام قد ركع و فالعرف يفهم من الظن هنا أنه راجع إلى الاعتقاد ، مطلق العذر . أي على المعفو على فإن قلنا الكثير قبل الإمام إنه لا بأس أن تفسير المتابعة في هذه الحالة ، فيرجع إلى استحباب التابعة الذي ذكرناه سابقا في باب استحباب العود إلى الركوع والسجود ليبقى مع الإمام بل عاد المتعمد لأنها من باب حماية على ولو ترك القيام ثم يعيد العود لكي حماية المتابعة بدل ما عاب مشهدنا لا أن عليهما قد فات وحديث و لا تعاد و .
ولو ركع أو سجد قبل إمام إكمام المأموم للتسبيح سهوا ، أما لو سجد قبل الإمام عمدا وقبل أن يتم الإمام القراءة ولم يقرأ هو أو قبل أن يتم المأموم للتسبيح فمن الواضح أن صلاته سوف تبطل بكون صلاته باطلة لأنه لم تسقط عنه القراءة أو التسبيح .
(١) ل ٥ ب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٤٧ .
١٥٨
‹