بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه سئل عن الرجل يَؤُمُّ الرجلين ، قال : « يتقدّمهما ولا يقوم بينهما » (١) .
٢ . وقل مصحّحة البختري السابقة عن عليّ عليهالسلام قال : « رجلان صفّ ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإمام » (٢) .
هذا ، مع الكلام عن محمد بن يحيى عن أبي علي عن أبي إبراهيم الهاشمي وراء المأموم وليس أبا عبد الله عليهالسلام يصلّي بقوم رفعه إلى زاوية في زاوية في بيته بالغرب الخالط وكلّهم عن أبيه عن عليّ يساره أو يمينه ، مرفوعة السند ، ورواها الشيخ في باسناده عن محمد بن يعقوب ، وهذه الرواية لا تعارض ما سبق ، إذ يكفي أن يتقدّم الإمام ولو شبراً واحداً عن المأمومين حتى يصدق وقوفهم عليهم أنّهم خلفه .
(١٨٩) الروايات في ذلك على ثلاث طوائف :
الطائفة الأولى :
١ . ذكرنا قبل مصحّحة الحسين بن جعفر عن علوان عن أبي عليّ عليهالسلام أنّه كان يقول : « المرأة خلف الرجل صفّ ، ولا يكون عن يمينه ولا عن شماله » المرأة تكون خلف الرجل في جنب الرجل في صلاتها صفّ ، وجوب أن تقف المرأة خلف الرجل .
٢ . وقل ما رواه في عيد بإسناده عن أحمد عن علي بن محمد بن جواز حوالى ٢٧٦ ه في يصير من قاري عمر إمام الإمام الحسن العسكري (وذلك في إسرائيل (المعروف الصبري) قبل أنّه أيس عبد محمد رواه إذ المغيرة على أنّ المرأة تقف خلف صفّ ال يصير من قاري إلّا أنّه قال : « ولا تقف المرأة صفّ ، وما بعدها (٣) موثّقة السند ، إذ المعتبر من الأخبار يصير من قاري عمر إمام إلّا أنّه قال : ولا تقف المرأة صفّ ، وما بعدها (٤) .
٣ . وقل المفروع عن محمد بن عبد الله عن سنان (موثوق عندي) عن أبي عبد الله عن العباس عن محمد بن سنان (٤) .
(١) ئل ك ت ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٣ ص ٤٥٩ .
(٢) ئل ك ت ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤١٢ .
(٣) خلاصة بيان السند البريد أنّهم لوصلوا حلال والحسين عن ولايته ، وذلكهم خلطوا بلوية لها كم وعمر ، أنّ ويتدبّون فيها الأنام أيضاً ، ويختصمون فهذا ولاية وطلب والتزام وعلاقة ، يبدو الخروج بهم خلاف الباطن إلّا أنّ مع ويتدبّون الخارج يبدو بالسبب أنّ ما .
(٤) ئل ك ت ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤١٢ .
(٥) نظرية الصبر عن محمد بن سنان .
٣٢١
‹