(٢٢٦) وذلك للروايات من قبيل :
١ ـ قال في الفقيه : وسأل صفوان بن مهران بن صالح (لا عبد الله الله ، (وفي رواية) ... ﴿ أيهما أفضل يصلّي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلاً ﴾ ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال : ﴿ يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو إمامهم ﴾ أما من طريقنا فالصدوق إلى صفوان جميل بن صالح المرفوعة وما ... وفي ذلك مما هي معتبرة السند وقابلة للأخذ والصدوق في مقدمة كتابه من أنه أخذ روايات من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعول وإنها حجة بينه وبين ربه ... ثم بعض إن أخذ هذه الرواية من كتاب جميل عليه راجع إلى هذه الرواية حجة هذه الرواية حجة ، فلا ينظر بعدد إلى الواسطة بينه وبين كتاب جميل بن صالح المرفوعة الموجودة عنده ، على أنه من غير المحتمل أن يروي جميل بن صالح عن غير المعصوم ولا يكون لأن ذلك يقدح في الحجية الموجودة عنده ، وحاصل جميل بن صالح من شيء أخذ الوجه والذي به أصل أن تكون في نقل هكذا حدود .
٢ ـ وفي الفقيه أيضاً قال : وسأله رجل أبا الله : إن لي مسجداً على باب داري ، فأيهما أفضل أصلّي في منزلي بأهل أو أصلّي بهم في المسجد؟ فقال : ﴿ صلِّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل ﴾ ...
إن قلت : لكن هاتين الروايتين ناظرتان لموضوع أن الإمام لا أن يكون المأموم.
قلت : هذا صحيح ، ولكن يكفينا ثبوت شدة استحباب صلاة الجماعة كثيراً تعلم بأفضلية الالتزام على الصلاة فرادى ولو كانت في أول وقتها ، ولعلك تذكر الرواية القائلة بأن إقامة الواحدة جماعة ... إذا كانت الإمام والمأموم سواء فيها خمسة وعشرين ، وإذا كان عشرة كتب الله بكل واحد منهم بكل ركعة قراءة ... ولكناية صلاة (٢٩٨٠) ... فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائكة كتاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة ... وأن ربك ليدرك المؤمن من غير من سنين أكثر بكثير وخيره وفضله وفضل ركعة في الصلاة جماعة فأنت تجد الدنيا وما فيها يسيها أنت مع ركعة ...
﴿ كما وقع هم من الرواية الثانية السابقة استحباب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة ، كما وقع هم من المعنى من الروايات النافي تحت إلى أن صلاة الجماعة وضعت مع التخفيف على المأمومين .
(١) المرجع به ٧٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٧٦ .
(٢) المرجع به ٧٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٧٧ .
٣٨٤
‹