﴿ فصلٌ في صلاة الجماعة ﴾
وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض، كصلاة الآيات، خصوصاً اليوميّة منها وخصوصاً في الأدائيّة (٢) لا سيّما في الصبح (٢) والعشاءين (٢) وخصوصاً لجيران المسجد فإنّه أولى من غيره بالحضور في المساجد وأداء الصلاة فيه جماعةً(٢)، فإنّ من يسمع النداء، وقد ورد في فضلها مدّ ما تاركها عن ضروب التأكيدات ما لا يلحقها بالواجبات، وفي صحيحة يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عَلِيٌ قال : « الصلاة في جماعة تفضلُ على كلّ صلاة الفرد (الفذّ) بأربع وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة » ، وفي صحيحة فروة الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن أُذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عَلِيٌ : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بأربع وعشرين درجة قال (٢) : « صدقوا » وفي بيان بإسناده عن سعد عن أبي بصير عن أبي العباس عن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمارة (يعول) قال : أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عَلِيٌ أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أم صلاته في جماعة؟ فقال(٢) : « الصلاة في جماعة أفضل (٢) من أبي الأخبار أنّ في صلاة الجماعة تعدل ألف صلاة » ، وفي بعض الأخبار الفنيّ ، وفي مستدرك الوسائل نقلاً عن الشهيد الثاني في بعض كتاب الإمام والمأموم والشيخ أبي جعفر بن أحمد القمي بإسناده المتصل إلى أبي جعفر قال قال رسول الله عَلِيٌ : « أتاني
(١) ثل ج ٦ ب ١ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٣٧٠ .
(٢) ثل ج ٦ ب ١ من أبواب صلاة الجماعة ج ٣ ص ٣٧١ .
(٣) ثل ج ٦ ب ٣٣ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٥١٢ .
١
‹