٢ ـ مصححة سهل بن أبيع عن أبي الحسن(فيض في) قال ، سألته عمن يركع مع إمام يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال ، و يعيد ركوعه معه و(١) .
٣ ـ صحيحة علي بن يقطين قال ، سألت أبا الحسن(فيض في) عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال ، و يعيد ركوعه معه (يعيد ركوعه ـ مستندات) و(٢) .
٤ ـ مصححة محمد بن علي بن همام قال أبي الحسن(فيض في) قلت له ، أسجد مع الإمام فأرفع رأسي قبله أعيد ؟ قال ، و أعد وامسجد و(٣) وهذه الطائفة تفيدنا أنه لو كان التقدم جائزا لم يكن وجه للعود .
٥ ـ صحيحة (الحسن بن علي) ابن فضال قال ، كتبت إلى أبي الحسن الرضا(فيض في) في الرجل كان خلفه إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع ، فلما رأى لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب(فيض في) ، و تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما عمله و(٤) . صحيح أن هذه الصحيحة الأخيرة واردة في ركوع المأموم قبل الإمام بالظن المتهال واحد ، لا بل في جواز زيادة الركوع وهو ركن فالأولى لجواز التقدم على السجود الواحد لأنه ليس بركن .
هذا ولكنّ في موثقة غياث بن إبراهيم قال ، سأل أبو عبد الله(فيض في) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود ؟ فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه ؟ قال ، و لا و(٥) ولا بد أن نحمل قوله(فيض في) ، لا و على دفع توهم وجوب العود ، كما قال الشيخ الطوسي . في حاشيته العراقي ، أي على عدم وجوب العود أي على عدم الإيقاع لا على الاحتمال الأقوى وبين الروايات السابقة الصحيحة السند ، وهو الاحتمال الأقوى وهو نفس متأخر رفع رأسه قبل الإمام وذلك بدليل عموم الرواية الشاملة العمد ، وإنما عاد المتعمد لم يخرجه من الجماعة ، ولا بد من حمل هذه الموثقة على وقوع التوهم ، وأن هذا الرفع المتعمد لم يخرجه من الجماعة . وإلا لو لم تحمل الرواية المعارضة لكل الروايات السابقة الذكر ، كما قلنا فيصبح حملها على حصول الإقرار ، إذ لو كان قد قرر لوجب على الإمام إفهام ذلك ، وبناءا على ما قوينا قول بشمول التخيير حالة ما لو سهل الإمام في السجود أيضا وذلك لوضوح وحدة
(١) ل ٥ ب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٤٧ .
(٢) ل ٥ ب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٤٧ .
(٣) ل ٥ ب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤٤٨ .
(٤) ل ٥ ب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٤٧ .
(٥) ل ٥ ب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٤٨ .
١٥٤
‹