الله صلى الله عليه وآله قال: «تؤمّ المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً بينهنّ في صفها وشمالها ، وتؤمّهنّ في النافلة فأمّا المكتوبة فلا تؤمّهنّ» صحيحة السند. والقول بأنّ المراد عن قوله: «تؤمّهنّ في النافلة في النافلة في شهر رمضان متابعةً معها أو لأجل تعلّم المراد لظاهر أو وعض مخالفته الظاهر بالكلام وتأويل بلا دليل.
على كلٍ ، المراد من هذه الطائفة من الروايات في جواز أداء النافلة جماعةٌ أصحاب الذكرى والمذاكرة كما قيل، وذلك في الفيض الكاشاني في الوافي، وقد اشتهر بين متأخّري أصحابنا المنع من الجماعة في النافلة سوى الفريضة ، وقد ورد في خصوص نافلة ثاني شهر رمضان نقلاً ثبتها سبيلاً إلى النثار ، ولا بدّ إمّا من تخصيص المنع بهذا في النافلة في شهر رمضان أو وضع نافلة شهر رمضان كما هو مفاد ذلك ، والمراد المخصّص الجواز بالتأمم في النساء وإمامتهنّ وإمامة الرجل أهلهُ لبيان لا غير كما هو مفاد هذه المسألة ... الأخير، وأمّا حمل هذه الأخيرة على التقية ، ولم أجد أحداً تعرّض لهذه المسألة في فضائل الأخبار، وفتاوى الأصحاب: (شني) ...
أوّل: يستنبط القول الفصل في أنّ التوافل المندوبة جداً أنّ زيادة الطائفة الثانية وردت لتشريع ، وأنّ الدعاء أنّ النافلة في شهر رمضان أجمعهم في القول بجواز أداء جماعة ، وأنّت تعارض المنع تعارض الروايات يؤخذ بما هو مفاد القول النافي والقول العامة...
نعم في جميع الطائفتين تعمل الأولى على النافلة والثانية على الكراهة، ولكن في ذلك لا غرو على الإفتاء، وجواز أداء النافلة جماعةٌ يكفي في ذلك ما ورد وضع جامع شهر رمضان على الطلب جماعةٌ في شهر رمضان فكيف في غيره؟ ولا أقلّ من أنّ تقول بأنّ من المتوقّفون في المسألة...
(١٣) إجماعاً ولأنّ النصوص المعتبرة المتنوّعة المشتركة. وهذه النصوص:
١ ـ ما رواه في الكافي عن هشام بن إبراهيم عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله: «يصلّي صلاة العيدين ركعتين بغير أذانٍ ولا إقامة» (ثقة) في الزيادات في النامي به الأخير قيام أمر قريب من ابن أبي عمير) عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال: «سألته عن صلاة الاستسقاء» ، قال: «مثل صلاة العيدين يقرأ فيها ويكبّر فيها كما يكبّر في العيدين، يخرج الإمام يبرز إلى مكانٍ نظيف في تخشّع ووقار، وخشوعٍ ومسكنةٍ ، ويصير الناس خلفه، فيحمد الله ويمجّده ويثني عليه ويجتهد في
(١) ثل ج ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٩ ص ٤٠٨.
١٩
‹