ولأجل هذه الروايات اشتهر المنع عن الجماعة في النافلة ، بل حُكي الإجماع عن المنهيّ والتذكرة وذكرى العرفان.
الطائفة الثانية وهي تفيد جواز أداء النافلة جماعة:
١ ـ روى في ـ ب ـ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد قال: «من علي بن الحكم (نقل جليل القدر) عمّن ذكره (وفي الزيادات لقاء من أصحاب الإجماع) ـ نروسي على قول الحكم (عليه السلام) عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله أنّه قال: روى عنه التكثير من أصحاب الإجماع) عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال: «صلِّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة وإنّي أفعله» موثّقة السند.
٢ ـ وروى في الكافي عن جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد قال: «من علي بن سليمان عن خالد (ثقة من أصحاب)، سألت أبا عبد الله صلى الله عليه وآله: المرأة تأمّ النساء؟ قال: لا، إلا أنّ كنّ جميعاً أمّتهنّ في النافلة، فأمّا المكتوبة فلا، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطاً منهنّ» صحيحة السند، وفي هذه عن الحسين بن سعيد عن علي بن سليمان عن الحسن بن سعيد قال: وفضائله في أنّ سنان عن مسكان عن سليمان بن خالد مثله، وذلك بتقريب أنّه لا فرق في ذلك بين الواحد والمرأة، فإنّ جوازه الجماعة للنساء يجازه للرجال، ومثله نقل النافلة...
٣ ـ وقول الفقيه بإسناده ـ الصحيح ـ عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله: «المرأة تؤمّن النساء؟ قال: لا تتقدّمهنّ فلا ، ولكن تقوم وسطاً منهنّ» صحيحة السند، وأمّا المكتوبة فلا، وروى في الكافي عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير عن سعيد بن الحسين بن سعيد قال: «صلِّ بأهلك في رمضان النافلة... وإنّي أفعله» وهذا مثله، ورواها الشيخ في تهذيبه بإسناده ـ الصحيح ـ ولكن «بني سنان» فلا...
٤ ـ وقول التهذيب بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله: «سالم المطر» نقلاً من الحديث، عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله: «صلِّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، نروسي أمين، نروسي مثله» وذلك بأن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله: أبي أحمد عبد عن مسكان عن... قال: لا بأس به (قال: وصلَ به على سلم وفي تذكرة) الحلبي عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله...
(١) ثل ج ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٣ ص ٤٠٨.
(٢) ثل ج ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٣ ص ٤٠٨.
(٣) ثل ج ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٠٦.
١٨
‹