فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٩١ من ٣٩٩

١. روى في الفقيه بإسناده الصحيح عن عمر بن يزيد (ثقة كتاب) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أن لا يتطوع في وقت الفريضة وأن وقت الفريضة (سعة) ، ما هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : فإن الناس يختلفون في الإقامة ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، (الإقامة لا تتم وقت الفريضة) ، وذلك تقريب أنه الذي لعمن مهم(١) صحيحة السند ، فإن الشيخ إلى أبا عبد الله عليه السلام أن يتطوع بالنافلة وقد أخذ المقيم في الإقامة للجماعة حتى لو كان يضمن النافلة لتدرك إقامة المقيم فيتم النافلة ، ربما دل ذلك إذا لا شذ أنه إذا أخذ المقيم في الإقامة إذا أن لم يدرك تكبيرة إدراك الجماعة بالنافلة ، وهذا يعني هل شذ إقامة الجماعة بالرواية ، وأن النافلة تطوع متفرغاً على ذلك بأن لم يبدأ بالنافلة هو الشرع في فهو في الشرع فلا أن النافلة تطوع على أي حال .

٢. وفي صحيحة عبد الله بن أبي جعفر في قرب الإسناد جاء عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف ومن طريقهم ثقة ، تقة عن إسماعيل بن أبي كلهم عن أبي البلال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلال الصلاة الصمدة وبلال يقيم ، أصلي الصبح فقال أصلي الفجر ، فقال إن من القبس ، أصلي الفريضة (مع تركه في مرتين أم ثلاثة)(١) صحيحة السند ، إذ من القبس عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بأنه يلتحق بالجماعة فوقت إذا كان قد كان فيتم النافلة ثم يلحق بالجماعة على أنه الصحيح أبداً(١) .

قال في مفتاح الكرامة : ويستحب قطع النافلة في أثناء الإمام إن أتم الصلاة(١) إن النافلة المأموم أتم النافلة كان وقت قطع الفريضة ولو فريضة بركعتين وليتلحق بالجماعة واختلاف والنوافل والنافلة قطع في الأصل ولو إمام الأصل والنوافل والقصد الأرشد والاطمئنان وقهراً ونقيافة الإحكام بهيئة لاطمأن للمسوغ والنافلة المأموم والقصد الأرشد والاطمئنان وقهراً وغيرها ، لكن على أنه أبداً (الخلاف) ، هكذا أن ابتداء الإنسان بصلاة نافلة في نفس الوقت ، وكذلك في نفس الناس لعاماً في ج ٣ و ٣٥ من أبواب نافلة لأنه يثبت المنسوب إلى المولى الرضا عليه السلام والنهاية به أن يقوم تطوع به أنه أنه قطع به الفاتمن يصلي تأمل ، في وقت الفريضة كما المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام والنهاية به

(١) أحدث النصوص من نفس الفقيه ، وكتها في نفس باب التي لعماً في ج ٣ و ٣٥ من أبواب المواقيت ج ٩ ص ١٦٦ .

(٢) ثل ١ ب ٤٤ من أبواب الأذان والإقامة ج ٢ ص ٦٧٠ .