والسرّاء والضرّاء وأن النيّة لها يقطعها إذا أقيمت الصلاة من دون قيد خوف الفوت ، وهو المقبول، عن علي بن الحسين بن المغيرة إجزاء الصلاة مع التقيّة الإ خوف الفوت . ولو الدروس والبيان والسمعة والتقيّة والمؤجر الخاري وإيضاح النافع أنّه يقطعها إذا أحرم الإمام من دون تقييد بخوف الفوت(١) (نتهي) ما في عبارته (كرامة) .
(١٢٦) أنّ شكّ ولا خلاف في أنّه إذا صلّى الفريضة فإنّه يستحبّ له أن يعيد بها إلى النافلة إن كان في هي ما تعلّق العدول ، ودلّك بدليل :
١ . ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن عيسى عن علي بن منقذ بن جدا ، وبعض ضعفاء أنّه يكون أن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد (مع ضعفه) قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة وكان يصلي بهم فقام قبل قام النافلة أو نسي يصلّي على أنّها فريضة وكان قد دخل المسجد وقد افتتح الصلاة ، قال : فليجعلها ركعتين ثم يستأنف الصلاة . وأمّا الإمام وليكن الركعتان نطوعاً(١) صحيحة السند ، وروايها الشيخ في يبه بإسناده عن أحمد بن الحسين عن النصر عن هشام نحوه ، فإن صحّ مصلّي الفريضة على النافلة يكتنف بشدّة أن يكون أن جابر، عن الجماعة على الصلاة فرادى ، ومتلها ما بعدها . ونلاحظ من هذه الرواية أن العدول إنّما يكون قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، أمّا لو قام إلى الركعة الثالثة قبل وقام إذ كان المؤذن وأقام الصلاة ، فلا بأس وليكن ركعتان ثم يستأنف الصلاة وقوله(٢) . فليجعلها ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع امتثال لقوله بأن يجعلها ركعتين .
وأمّا لو لم يكن قد دخل في الركوع إلا الركعة الثالثة سقطت ، طبعاً من الزيادة لا تضرّ لأنّه قام ضمن القاعدة ، وضوحه أن امتثال لقوله بأن يجعلها ركعتين .
٢ . وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : مرّ بي أخوك إذ صلاة فريضة قال : لو إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أخرى وليكنها صلّيتُ . ويصرف بكلمهما طوعاً، ويتردد مع الإمام في صلاة كما هو ، وإن لم يكن عدلاً فليكن من ركعتين معاً ، ثم يصلّيها أخرى وليصلّ قدر ما
(١) آت ل ه ٤ ب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٥٨ .
١٩٢
‹