بالعنوان الأولى والإمام بديل لا أكثر(٤١) ، لكنّ أن يقرأ المأموم خصوص الكلمات التي لحن فيها الإمام كأنّ يقرأ مثلاً خصوص ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فأمر غير معلوم الصحّة والكفاية بعدما كان المطلوب من الإمام الفاتحة والسورة أو يقرأ المأموم تمام الفاتحة و تمام السورة احتياطاً .
(١٢٧) كما في كان الإمام معتقدين بعدم وجوب جلسة الاستراحة وكلّه أتى بها استحباباً وكان المأموم يرى وجوبها كما في كان الإمام يعتقد بوجوبها أتى بها يرى أن لا يجوز والمأموم لا يرى ، فإنّه على وفق الإجزاء والاستحباب ، وذلك لأن اختلاف نيّة الإمام عن نية المأموم في غير ما تعلق بالعمل علاوة الانعقاد التقليد ، أمّا في غير العمل المفصّل ، الإمام مثلاً يرى أن يأتي بالاستحباب على وجهه ولا يضرّ ، وكلّ إنسان مربوط بحكم بحكمه آخر ، والمأموم عدم اشتراك أن تكون نية الإمام في نفس نية المأموم وهذا ما يأتي به والامتثال متى وكيف ، إنّما الشرط هو وحدة الصلاة المشتركة .
(١٢٨) هناك أمران : مسألة وهي :
١ . إذا علم المأموم ببطلان صلاة الإمام واقعاً وأنّ صلاته كما لا واقعاً . كما في كان الإمام يصلّي وهو محدث ، في علم المأموم بحالة صلاة الإمام حتى ولو أتى الإمام بطاعة قد فعلت حدث ، والمأموم يعتقد بدخول وقت الفريضة بناءً عن كفاية فلا يجوز للمأموم الاقتداء به وأمّا إن كان الإمام يعتقد بعدم بطلان صلاته بسبب علم المأموم عدم اقتداء سقوط فرض الشمس ، والمأموم يصلّي العصر، معذوراً والإمام لا تنفع في مورد اقتداء سقوط فرض الشمس ، والمأموم يصلّي العصر، شرعاً إلى وجودها قهراً، واجتهاد المأموم غير مأذون له فترك القهراء في الرأي ولا يجدي بحسب علم المأموم فلا يصحّ في كلّ ما هو معتقد المأموم أن يأتم بالإمام ، وذلك كما لو نيّ نسي المأموم وكان أو بطلان الوضوء وقت اقتداء أنّه واقعاً ، وأمّا لو كان معتقد المأموم بطهارة الإمام فلا يضرّ أن يأتم به وإن كان المأموم يرى أن يكون مثل تطلب الفقهاء أو التفت إلى علّقه إلى المتقي ، وكما لو علم المأموم أنّ الإمام قام والإمام لم يتدارك أنّه بظنّه ولا أنّه على استصحاب فلا يصحّ في كلّ ما يصلّي العالم على خلفه إذا اعتقدها يعمل بأنّ الإمام ليس على طهارة بل واقعاً صلاته صحيحة في كلّ المأموم باعتباره يصلّي على خلفه على ما هو معتقده ، فلا فلا فرق على كانت صلاة المأموم صحيحة فهذا وهذه أيضاً الأجزاء والشروط بحسب أركان الصلاة الأساسية أو شرطية وهذه الأجزاء والشروط بحسب أركان الصلاة وما ذكر في حديث ولا تعاد ، .
١٩٥
‹