فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٩٦ من ٣٩٩

أمّا في غير هذه المذكورات ، وهي الواجبات غير الذكرية والعملية ، فالأصل صحّة صلاة المأموم الذي يرى صحّة صلاة الإمام واقعاً ، وذلك بدليل أنّه لو غير الإمام بالواجبات الذكرية لما وجب عليه الإعادة مع انقضاء القضاء فلاجتها لأجلها بدلت خلطه ولا تعاد ، ولا تعاد في حكمي ، وكذلك في التشهّدات الأربعة وجلسة الاستراحة والسورة والمذمومة من في حكمي ، وكذلك لأنّها مطلوبة من خصوص الإمام بحكم العالم الملتفت فقط لا من المعذور كالناسي أو الناسي ، أي أن صلاة جماعة واقعاً وإن كان جهلاً وغير ، وليس المطلوب أكثر من هذا ، وذلك لو كان الإمام معذوراً بطهارة لو لما يقم نفسه بنجاسة ثوبه أو بدنه بالنجاسة الإمام ، وذلك لو كان الإمام معذوراً بطهارة لو لما يقم نفسه بنجاسة ثوبه أو بدنه بالنجاسة الإمام ، فيلزم أن تكون صلاة المأموم مرّة واحدة لاعتقاد بكفاية الجزء مثلاً للمجتهد قاصد المأموم أن يأتم به أن رفع ذلك جهلاً والمجتهد على الركعة الثالثة مرّة المأموم ثلاث مرّات فمن ضرّبه استحباباً .

فالزبدة أن تتم في غير نظر القاطع و القاطع ، فإنّ رأي أن صلاة المأموم صحيحة شرعاً ، من يصلّي إنسان يصلّي على ما هو معتقده فلا فلا ضير على على فلا فلا ضير، فإن لم يصحّ أن يصلّي خلفه ، وإن اعتقد أن صلاة المأموم صحيحة شرعاً فلا يكتفي بصلاته على ما هو واقعه شرعاً ، فإن اعتقد المأموم أن صلاة المأموم صحيحة شرعاً فلا يصحّ أن يصلّي خلفه .

٢ . ورد دليل خاصّ في صحّة صلاة المأموم المتوضّئ بالنبيذ ، من قبل ما ورد في الفقيه قال : وسأل جميل بن درّاج أبا عبد الله الله الله عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء فيتوضّئون به ويغتسل بيوضّئوه ؟ قال : ، لا ، ولكن يتيمّم الإمام ويتوضّئون هم بالماء فيصلّون(١) . وفي الله الله : ، جعل الأرض مسجداً لي وطهوراً(٢) صحيحة السند ، وروى الها في يبه عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي حمزة عن جميل (وعلي بن الحسين) عن داراج عن أبي عبد الله الله إمام قوم أصابته جنابة في السفر ، وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، ومعهم ماء فيتوضّئون ويصلّون بهم ؟ قال : ، لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي

(١) من هنا نعرف أنّه لا فرق في صحّة صلاة المأموم بين كون الإمام بالنجاسة حكماً أو موضوعاً .

(٢) في باب تيامم الصلاة مع المخالفين بلغ ج ٧ ص ١١٢٣ ص ٣٨٢ .

١٩٦