فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢٠٣ من ٣٩٩

فيُصلَّى أخرى ، وتصرف بحركاتهم تطوُّعاً عن الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدلاً فليبيِّن على صلاته كما هو وكذا في الصلاة وغلبت في كما هو يقول : "أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسولُهُ" ثم يُتمَّ صلاته مع علي ما استطاع ، فإن انقطع عنها أو نسي التقيَّة (إذ) وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله) (؟) موثَّقة السند ، ورواها الشيخ في نوع بإسناده فيه يصدوب ، وذلك لمكان الفطحية والعلماء على ثقته .

فإن قلت : إن المطلوب هو العدالة الظاهرية وليس الواقعية ، إذ لا فرق بيِّن أن الإمام فاسق وإن صلاة المأموم تكون صحيحة هذا كله كانوا والظن بعدالة الإمام أي العدالة الظاهرية ، إن سهل عن قائم الكلاي عن علي بن محمد (؟) إن إبراهيم بن أبي الكرام الكناني عن علي بن مهران (؟) عن عثمان بن سعيد (الفطحي الراوي إلى من الفرع المظهور الراوي) عن علي على غير من الراويات (مع ما من سهل عن إبراهيم ، أبيه على غير محمد) ، كان وكيلاً للإمام أبي الحسن المسكري (؟) على الأنوار الذين قم بعدة المقبلين بها) وإثبات والسؤال عند يقول : هذه الروايات منع لا تزال أنا قال قلت إن (إله) جعفر (؟) قد اختلفوا أنا أُحقِّق فليُجمَّعهم جميعاً قال : لا تُصلِّ (لا خلف من يُصلِّي بالقراءة) (؟) مصحَّحة السند ، ورواها في باب باسناده بيده ومن زياد مثله إلا أنه زاد و أمانته و وهي تدلُّ على اشتراط الوثوق ، بدئ في العدالة الظاهرية لا الواقعية .

قلت : مقتضى الجمع بين الروايات أن العمل بهذه الرواية على الطريقية ، أي أن العدالة الواقعية هي العدالة الموثوق بها .

* ويكفي في انعقاد الجماعة عدم صلاة المأموم بكون صلاة الإمام باطلة واقعاً ، فقد دلَّ على ذلك في الفقه باسناده الصحيح عن جميع بن دراج عن زرارة (؟) أحدهما قال (؟) قال : سألت عن رجل يصلِّي فيقوم رجل أكرمهم أنه ليس على طهر فقال (؟) : لا يُتمُّ الأخرى صلاتها ، فإنه ليس على الإمام ضمانٌ (؟) صحيحة السند ، ورواها في الكافي عن محمد

(١) ج ٥ ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٥٨ ، راجع ج ١١ و ١٢ من أبواب صلاة الجماعة ص ٣٩٢ ج ٣٩٦ .

(٢) ج ٥ ب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٣٨٨ .

(٣) ج ٥ ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٣٢ ، رقم الحديث بالقطعة ١٢٠٨ .