فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢٠٤ من ٣٩٩

بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى أو ابن خالد) عن علي بن خالد (ضعّفه الشيخ في كتابي الحديث ، لا يعوّل على ما ينفرد بنقله) عن جميل مثله ، ورواها الشيخ في التهذيبين بإسناده عن جميل وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله . فإن التعليل بقوله(؟) فإنه ليس على الإمام ضمانٌ أنه أن دخل له بهم تعني (إن كان على غير محرز) (؟) وهو لا يعلمون ، فجماعتهم صحيحة ولا دخل له في صحة جماعتهم . وإطلاق قوله(؟) : بأنّ القومُ صلاتهم لا يفيد أنّ لهم أن يقدّموا غيره ليتمَّ الصلاة بهم ، وهذا أيضاً يفيد صحة جماعتهم .

وسيأتيك بعد قليل عند قوله "وكذا الأمر فيما لو تبيَّن أن الإمام لم يكن على طهارة معنوية" دليلٌ آخر على عدم بطلان جماعتهم ، كل هذا يعني أنه يكفي في صحة الجماعة ابتداءً ودوامًا صحة صلاة الجماعة ظاهراً .

(١٣٦) ما ذكرناه هو المشهور المعروف العظيمة ، وللبيان فناقة نقول :

أما في حالة ما لو تبيَّن أنّ الإمام الجماعة كافراً فلما رواه في الفقيه بإسناده الصحيح عن محمد بن أبي عمير (؟) عن زياد من مراد القندي (الفطري ، لا ثقة ، واقفي) أو ابن أبي ليلى (؟) رواه ابن أبي عمير عنه مع أنه (؟) (الصادق(؟) (والمعنى لا يضرّ ، روى عن ابن عمير لا يروي إلا عن ثقة) وقد قال (؟) أنه (؟) كان في الذي يصلِّي قوم وهي مجوس لم يكن على طهارة (الإمام) فأمَّ الناس فقالوا : أنّهم لا (؟) إعادة (إذا) لا يكون عليها إعادة و(؟) مرسلة السند بين أبي أن عمير والإمام أبي عبدالله(؟) ، قال : د ، يردُّ عليهم إعادة (؟) و(؟) راوية كان الراويتين بيداء واحدة ، وهي تقيد جماعتهم أيضاً ولو تبيَّن بزيادة ركن من أحد المأمومين لقيام الفقيه إذا هذه الأخذة الطريقة في معنى تبيَّن صلاة الإمام لميلة احتمال .

وعندي هذه تساوي وهو أنه كيف يمكن أن يصلِّي رجل يصوّم في أهل الإمام في مكة ، والصلاة في أكثر من ألف عام كله يصلِّي رجل يصوّم ، من خلال إنه الإمام صلاته أنه يهودي أو نصراني وفيوا بقدار معاداته في إعادة ((؟) أن(؟) (؟) أقول : إن أن يكون السؤال هذا في فرض خاص خبري ، يلهم سؤال أن العدالة الواقعية .

على أي حال ، نحن إنّما نقول بعدم وجوب الإعادة استناداً على المأمومين لحديث(؟) ولأنّ روايات الفقيه قائلة لما تبيَّن وقاته من أنّ بوقفة الرجالية إذا كانت مصحَّحة السند ، وكذا حال رواية ابن أبي عمير عن الإمام الصادق(؟) فإن أبي أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة وكلّ الأئمة الكاظم وما رواها والجواد(؟) كانت سنة ٢١٧ هـ في قول استشهاد الإمام الجواد

(١) زياد من مراد القندي أكثر في أصول الإمام موسى بن جعفر(؟) سمين ألفت دينار ، وأكثر روايا رواة الكلاي عن وفي بن أبي خبير الباقي ، والعمدة هو زياد ، حيث أن الأوّل في الذي يروي عنه الرجل من القندي عنه ، فإن الذي(؟) في الباب ثقة - في حد جعفر) رواي أكبر . ص ٨٨٨ بن مسعود قال يدركم على عن محمد بن خالد من خبر زياد من مراد القندي عن الحسين من أبيه (أحد) لا روايات في فرض جمهور خط ، عن المفضّل عن أبي عبد الله(؟) ، وعنه أبو الحسن(؟) ، عن أبواد (أحد) لا (؟) من القندي الذي(؟) ، وكذا قتيبة في صحيح أبيه وجعفر(؟) موثَّقة .

(بن مراد) القندي(؟) القندي سيرة في الديوان .

(٢) ج ٥ ب ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٣٥ .