فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢٠٥ من ٣٩٩

ب ٣ سنوات لأن الإمام الجواد(؟) استشهد سنة ٢٢٠ هـ إلا أن الرواية حجة يعني أن هذا اللفظ الذي كان جليل القدر عظيم الشأن عند المخالفين بل كان من أوثق الناس عنده الخاصة والعامة وأنسكهم وأورعهم وأعبدهم ، هذا أنّما لا يمكن أن ينسب إلى الإمام الصادق برواية خطيرة فيها على صدرها قد دلَّ على صحة سندها إلى الإمام الصادق(؟) ولا فرق بين أصالة التكبير بالنية .

وروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله(؟) قال : قد خرجوا من خراسان أن بعض الكوفة ثوبان يخرجوا من خراسان أن قال : لا (؟) خرجوا (الكوفة بصورة معاذ) أنه يهودي ؟ قال : ، أو لا يعيدوا (؟) مرسلة السند إلا أن (الصادق(؟)) قال في رجل يصلِّي بقوم حتى يخرج هذا (العدة) عليهم ، يخرّجوا (أيرفع) ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة من الموثوق المقبولين بها ، والمطلوب فيها أن الراويتين بيداء واحدة ، وعنها أبو عبد الله(؟) بإسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أن صلاة قد روبها عنه بإسناده عن أبي عبد الله(؟) قال : لا يعيدوا الصلاة ولا الطهور وكذا فناقة فإن الراويات تقيِّد صلاة الإمام إذا كان فاقداً لركن من أحد المأمومين فهذه الأخذة الطريقة في معنى تبيِّن صلاة الإمام لميلة احتمال .

وعندي هذه تساوي وهو أنه كيف يمكن أن يصلِّي رجل يصوّم في أهل الإمام في مكة ، والصلاة في أكثر من ألف عام كله يصلِّي رجل يصوّم ، من خلال إنه الإمام صلاته أنه يهودي أو نصراني وفيوا بقدار معاداته في إعادة ((؟) أن(؟) (؟) أقول : إن أن يكون السؤال هذا في فرض خاص خبري ، يلهم سؤال أن العدالة الواقعية .

على أي حال ، نحن إنّما نقول بعدم وجوب الإعادة استناداً على المأمومين لحديث(؟) ولأنّ روايات الفقيه قائلة لما تبيَّن وقاته من أنّ بوقفة الرجالية إذا كانت مصحَّحة السند ، فلذلك يدلُّ الفقيه عليه مباشرة لرفع وقاته ، أما اشكال الإعادة وإن كان قائلاً به في الفقيه أيضاً إلا أنّه أتى مراسيل في الفقيه أيضاً إلا أنّه أتى مرسلاً لا تكفي للإعادة وعدم وجوب الإعادة أنّما يتمُّ في الفقيه باعتباره إنّما يقصد المرسل عنه استند المختصر بسيرة على الفتوى ، وكلّ ذلك يلزم منه التأمّل وكلّ ذلك يلزم منه التأمّل ، وذلك أنّ التقوى منا التأمّل ، وذلك أنّ التقوى منا التأمّل غاية الإمكان معذّرين أو منجزين بمحضرة بسيرة وكلّ ذلك يلزم منه التأمّل العملي .

* فإذا لم يبطل صلاة المأموم مع تبيَّن أنّ الإمام يصلِّي أولى لأنّه إن يبطل فيما لو تبيَّن أنّ الإمام فاسقاً أو كافراً أو امرأة لصلاة بالرجال أم في يبطل أنه إذا تذكَّر أنه يصلِّي بالنجاسة وحديث لا تعاد .

(١) ج ٥ ب ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٣٥ .