فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢٠٦ من ٣٩٩

* وكذا الأمر فيما لو تبيَّن أنّ الإمام لم يكن على طهارة معنوية وذلك لروايات مستفيضة الدالة من ذلك من قبيل :

١ . ما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر(؟) قال : سألته عن قوم أمَّ بهم فضالة(؟) عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن (؟) أم به الناس وذلك صلاتهم ، تمَّت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يُعلمهم ، هذا منه موضوع(؟) صحيحة السند ، وهذه الرواية ووا بعدها تفيد أيضاً صحة جماعتهم ، وليس فيها صحة صلاتهم ، وذلك لأنه لو كانت جماعتهم باطلة لوجب أن يفيد الإمام صحة صلاتهم بما لو يزيدوا ركناً لأجل المتابعة و(؟) لا يفيد الإمام بأنّك علماً أن جماعتهم كانت صحيحة .

٢ . وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(؟) أنه : أيُّ صلاة وإن الرجل يؤمَّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تُقضى صلاته(؟) قال : د ، يعيد ولا يعيد من صلَّى خلفه(؟) وعليهم أن قال على غير طهر(؟) صحيحة السند .

٣ . وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه و(الكافي) عن محمد بن إسماعيل(؟) عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر(؟) عن أبا عبد الله(؟) عن رجل أمَّ قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعدما صلَّوا(؟) قال : د ، يعيد هو ولا يعيدون(؟) صحيحة السند .

٤ . وفي الفقيه بإسناده عن الحلبي (وهي محمد بن أبي حمزة بسند أحاديث بين محمد بن علي بن وهب علي الكلابي(؟) عن أبي عبد الله(؟) ، ج ٥ حديث ، قال : د ، من صلَّى بقوم وهو من غير وضوء فإن الإعادة عليه دونهم ، وليس عليه أن يُعيدوا ، وليس عليه أن قال على غير طهر(؟) فإذا (؟) كان لذلك على غير طهر(؟) كيف كان يصبح من خرج إلى

(١) ج ٥ ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤٣٤ .

(٢) ج ٥ ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٣٤ .

(٣) في الكافي : وهذا الحديث في آخر العاملي ، أيهم أصحابنا المتأخرون عنه صحيحاً ، وهجمهم بعدد صحيحاً ، وهو على رواية في توثيق علي الكلابي ، وهو على الحديث لا يروي عنه عنه ، ولا بتواسطة ، وهو متح إلى عنه ، وهي على من الحديث لا يروي من ضعيف ، ولا بتواسطة ، وهو متح إلى يكون مصلحاً (التيني) .

(٤) ج ٥ ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٣٤ .