فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢٠٧ من ٣٩٩

خراسان(؟) وكيف كان يصبح من لا يعرف ؟ قال : ، هذا منه موضوع(؟) قال : صحيحة السند .

٥ . وفي التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد الله بن بكير (الفطحي ثقة) (وأيهم لا) عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله(؟) عن رجل أمَّ في السفر وهو فاسقاً وقد علم وقد لم يعلم لا قال : لا يأبس(؟) موثَّقة السند .

٦ . وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى (موثوق ثقة ثابت) عن عبد الله بن (؟) من مسكان (ثقة ثقة من أصحاب الإجماع) عن عبد الله بن أبي يعفور (ثقة ثقة) قال : سأل أبو عبد الله(؟) عن رجل أمَّ قوماً وهو على غير وضوء(؟) قال : د ، ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد(؟) صحيحة السند .

ويعارضها بعض روايات وها ما (؟) قائمه :

١ . ما رواه في به بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب (ثقة صحيح حسن الطريقة) قال قلت لأبي عبد الله(؟) : أيُصلِّي الرجل صلاة الفريضة ، فإن وقعت معاداته أيُتمَّ بصلاته ؟ قال : د ، لا يقضي ، أي أي يضمن لا(؟) إلا أن يضلِّي بهم بغير على غير طهر(؟) صحيحة السند .

٢ . وفي دعائم الإسلام عن جعل صلوات عنه أنه ، أنّ عمر صلَّى بالناس صلاة الفجر ، فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فقال : يا أيها الناس ، إن عمر صلَّى بكم الغداة وهو جنب ، فقال له الناس : فماذا ترى ؟ قال : د ، عليَّ الإعادة ولا إعادة عليكم(؟) ، فقد(؟) و بل يجب علينا الإعادة وعليهم ، أن القوم بإمامه وهي جماعتهم ويستحدون ، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين(؟) مرسلة السند ، وأخذ أنّ الإمام(؟) يشير إلى بطلان الصلاة جماعة خلفه عمر لمذهبهم نفسه لكن لبيان التقيَّة .

(١) ج ٥ ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦ ص ٤٣٤ .

(٢) ج ٥ ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧ ص ٤٣٤ .

(٣) ج ٥ ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٨ ص ٤٣٤ .

(٤) ج ٥ ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٩ ص ٤٣٤ .

(٥) دعائم الإسلام ، عن من منصور بن أحمد عنه من جنون التميمي المغربي ، ج ٤ ذكر الإمامة في صلاة الجماعة ص ١٥٢ .