٤. وقل التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى (ثقة) (١) عن سماعة بن مهران (ثقة) قال : « سألت أبا عبد الله ﷺ عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال : « د لا بأس به (٢) موثّقة السند .
٥. وقل التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن محمد بن يعقوب عن علي بن فضّال (ثقة) عن عبد الله بن بكير (ثقة فطحي) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ﷺ ، في حديث ، « د في المرأة تؤمّ النساء » قال : « د نعم ، تقوم وسطاً بينهنّ ولا تتقدمهنّ » (٣) قد تصحح بناء على الموثّق به ببناء روايات أصحاب الإجماع .
ومقتضى هذه النصوص العمل في غير المكتوبة بالأفراد المكتوبة ، وقد عرفت سابقاً صحّة أداء الطائفة جماعة .
♦ وعن السيد المرتضى وابن الجنيد الإسكافي والجعفي : « المنع ، وعن المختلف والمدارك مواقفهم وذلك لا رواة في يدّ بأنّه لا توجد رواية لهم عن مسعدة بن مسعود (العباسي عن العباس بن
(١) عن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ﷺ ، ثم ذكر سنداً صحيحاً آخر ، وآخر سنداً يجمعهم كثيراً من أصحابنا (الذي طريق إجراء روايتهم) في شهرتهم رواياتهم به ، فلا بدّ منه أن نسير ذلك أن نعتبره مصححاً ، فلا بدّ منها أن نعتبر إجراء روايتهم ، فلا بدّ منا أن نروي أن نعتبره ثقة فطحي ، أو ضعيف به ، والذي ذكره الكليني والشيخ إنه ، فلا بدّ منا أن نعتبر مصححاً بجملته فيها هؤلاء . (٢) لئ ٢ ت ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٨٢ . (٣) لئ ٢ ت ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٨٣ .
٢٤٣
‹