فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢٤٢ من ٣٩٩

١. وقل الفقيه بإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل (ذكر توثيقه إمامية تواترة القلب من مباشرة) قال : سئل أبو عبد الله ﷺ : « د كيف تصلّي النساء؟ فقال : « إذا أمّت المرأة النساء قمن وسطهنّ ، ولا تقدّمهنّ ، وإذا أمّت المرأة المرأة » قال : « فيقمن جميعاً في صف واحد ولا تتقدّمهن امرأة وقيل : فقي صلاة مكتوبة (يؤمّ بعضهن بعضاً) فقال : « نعم » مصححة السند .

٢. وقل يب وبيب بإسناده الصحيح عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ﷺ قال : « سألته عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال : « د لا بأس به أن تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا تؤمّهن ولا تقدمهنّ ولكنّ تقوم وسطاً منهنّ وتقوم في الصف معهنّ » صحيحة السند ، وعليّ تشير إلى مفروكية جواز أن تؤمّ المرأة النساء ، ومثلهنّ بعدها .

٣. وأيضاً وقل يب بإسناده الصحيح عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن موسى بن القاسم (بن معاوية) عن موسى بن عبد الله بن جعفر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ﷺ قال : « سألته عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال : « د لا تؤمّهنّ إلا في التكبير » قال : « قد دلّ على إصغاء صوتها (في الفريضة) على عدم استحباب صوتها على القراءة بأبراد المكتوبة بالتكبير لا قراءة إصغاء صوتها » مصححة السند .

وروى عبد الله بن جعفر في فيه الإمام عن عبد الله بن الحسن ابن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر عن جده علي بن جعفر عن أخيه ﷺ مثله وزاد : « د لا ، وسألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة » قال : « د لا ، إلا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بمقدار الجهر بالقراءة لأخواتها إذا أمّتهنّ » مصححة السند ، وآد فيها لا تسمع قراءتها وهو مستد مصححة ، وهو سند مصحح ، بل الكتاب متواتر إن كان يحتاج إلى مصحح .

(١) لئ ٢ ت ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٨٣ ، وإضافة لئ ٤ به مرسلاً ما بشاء بنبيه شيخه عند الله بن الحسن بن الصيقل عن أبي عبد الله ﷺ ، وروى الكليني والشيخ بإسناد آخر عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله ﷺ في حديث ، أنه قال : « د يجوز شهادة النساء في غير الحديث والخمر فيها أنّه الذي يجوز » وروى الكليني ، قال علي بن جعفر : ولكنّ تقوم وسطاً منهنّ ، وقال جابر : أيضاً لئ روى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر (روى عنه نحو ) ... عن أبيه ﷺ سوي قبل خلاف المسائل المتشابهة لأخيه نحو سوي صوي ﷺ في حديث ، أنه قال : « د لا ، يجوز شهادة النساء في غير الحديث والخمر » ، وكذا ذكر السيد ابن طاووس ، عن عبد العمري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن علي بن أبي طالب ﷺ نحو روتاه في حديث عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ﷺ مثله .

٢٤٢