فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢٤١ من ٣٩٩

، كما البسر أشرف الناس آد يدخلوا في الأجنّة التي كانت في علوم زوجات الأولياء والمصومين م كان الإمام علي ابن الحسن ثم الحسين ثم ابن العابدين ثم ثم إلى قائم آل محمد ﷺ ، وآد العامي .

(١٥١) قال إن المستمسك : د بلا خلاف ظاهر ولا إشكال ، بل حكي الإجماع عليه جماعة ، ويكفي فيه الأخبار ، وقد يشهد به النبوي ، د لو يؤمّ امرأة رجلاً » . اهـ . هذا الحديث النبوي معتبر السند ، قد رواه الحافظ أبو محمد عبد الله بن حفظ (متوفى سنة ٢٤٤ هـ) في كتابه (المنتخب من مسند عبد بن حميد) قال حدثنا إبراهيم بن عيسى الطالقاني (لا أعرفه) ثنا بقية بن الوليد (لا أعرفه) عن حسان (لا أعرفه) عن علي بن زيد (لا أعرفه) عن سعيد بن المسيب عن نبت الإمام علي بن الحسين ﷺ (؟) عن علي بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر : « لا يؤمّ الأعرابي مهاجراً ، ولا يؤمّ امرأة رجلاً ، ولا يؤمّ فاجر بأراً إلا أن يكون سلطاناً » ضعيفة السند .

أمّا الأمانة فلأراد بها أعدّ المشروعية على ثبتت مشروعية إمامة الرجال بأفراد بأفراد شرعي واضح ، والمفروض أنه لا يوجد ، بل إنّما لا تنوفي أن يوجد رواية تجيز إمامة المرأة للرجل لأنّ ذلك خلاف الحكمة والعقة والمروة وعزّتها مشهودة ، حتى أنه يكره جداً إصغاء صوتها للأجانب إلا بمقدار الضرورة ، لذلك لا ترى رأينا يسأل الإمام عن هكذا سؤال ، وراجع الجواب .

♦ إنا الكلام في إمام المرأة للمرأة الأبراد :

يكون إمام الجماعة عند اختلاف الروايات على ثلاث طوائف ،

الطائفة الأولى وهي المشهورة روائياً وهي ما يلي :

(١) قال إن أصول الكافي في (باب التاريخ ، باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد ﷺ ) : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عاد) عن ابن (الديثة المعروف) عند الله ابن سنان (ثقة جليلة كثير) عاد عن إسحاق بن عمار (في الديثة) عن أبي عبد الله ﷺ في حديث ، أنه قال : « د كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي أربع ركعات بعد الزوال ، وكان علي ﷺ يصلي ثمان ركعات وكان مالها عن عبد الله أبي عبد الله ﷺ في حديث ، أنه قال : » عن ابن أبي يعفور » وروى الكليني في (روضة الكافي) من حديث علي الحسين ﷺ ... وروى الجمعي في فيها الإمام علي ابن الحسين ﷺ عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي عن الرضا عليه ﷺ صلى الله عليه إلى أبي عبد الله الصادق ﷺ عن سعيد بن المسيب » انظر (المناقب) ٣٥٨ / ١٢٧٨ .

٢٤١