فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢٤٠ من ٣٩٩

ويستفاد من قولهم ﷺ لا يكون م ولد الزنا الذي هو عنوان واضح وجودي الذي لا يؤمّ الناس هو المعلوم أنه ابن زنا ، لا الذي مع بالشكوك أنه ابن زنا ، إلا أنه لو وجد عندنا أصلٌ يثبتُ أنه ابن زنا بالعنوان وجودي ، والأصلُ القبتت غير معتبر . إضافة إلى أنه ليست الطهارة في غير الشرط في إمامة الجماعة ، وإنما عناوين عَدَم المنع (هو غير) من شأن إذا أصبحت كذلك ، فإذا قبل بكون الشرط في إمامة الجماعة عناوين عَدَم المنع ، فإن مهما عَدَالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى مسجد آباء وكما في سؤال المسائل من الإمام عن ابن يسبل مهما عَدالته بل واجتل به الجناب ولد الزنا ، وكما ورد عن أبي عبد الله ﷺ أنه أكره صلاة الفجر يهودي عن سؤال ولد الزنا ، والنصراني والمشرك وكل من خالف الإيمان ، وكما ورد عن الصادقين ﷺ قال : د لو سأل أحدنا (ولد الزنا) : د بأنه لا يطهر إلى أبدا ، فيتابعه عناه فقبل : أنّ ابن المسلمين وإلا فلا : فيتابعه عناه فقبل : إنّ شرّ الثلاثة ، أدنب والدالك ، فتبت طهارته ، وإلا يدخل الجنة لا ظاهراً .

ولا شكّ أنّ الوجوب ولا وجوب ، إنّ أهلها ، لوجود كلام واضح مهما تعرضنا له مطلوقاً في رسائلنا في علم الباري ﷺ ، ومن المسلمين أن الله تعالى يقدر إنّ على الفوق مطلوبا ولا يطلب ربه أحداً ، ولا يسبب الناس الإخبار عن أحدٍ من غير علم الباري ﷺ ، وليس بالاعلام الحجة على على ، أو ولد الزنا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا يدخل في الحجة على العالم ، أنّ المسلمين أنّ الله تعالى يقدر إنّ على الفوق إنّ هذا لا تقول بأنّه هو الذي اختار في ولد الزنا في علم الباري ﷺ ، ولا يدخل في الجنة الذي هو ولد زنا

(١) (رواها لئ التهذيبين بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن أبي عمر عن حماد (بن عثمان) عن (عمر بن أبان) عن علي ﷺ في حديث عن أبي عبد الله ﷺ ، أنه قال : « د رجل ولد على وله غير حرام لم يقبض الله صلاته ، ولا صومه ، وله غير حرام ، ولد الزنا له ، إنّ الله ﷺ قال : أبي قال أمير المؤمنين ﷺ : ولد الزنا للمطلق والقاطع المختار ، ولد الزنا لا يدخل الجنة الجنين أبي عبد الله ﷺ . ٣٩٧ »

صحيحة السند .

٢٤٠