الله ﷺ قال : « تؤمّ المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً بينهنّ ويقمن وشمالها ، وتؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة » (٢) صحيحة السند .
ولأجل شهرة روايات النافلة عمل المشهور بمضمون الطائفة الأولى ، وحملوا الطائفتين الثالثة والثانية على ذلك ، وأمّا ما يلي قل النافلة .
في نعم ، لا خلاف في جواز أن تؤمّ المرأة النساء في صلاة الميت إذا لم تكن صلاة في الحقيقة ، كما رأيت في الصحيحتين السالفتين من لئ الكافي مع عند من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن عبد الله الكافي عن علي بن عبد الله الجواز عن المراد الحسن الميقاطي (مهمل) أنّ الحسن الميقاطي عن أبي عبد الله ﷺ قال : سئل : كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ قال : « يصفّن جميعاً ولا تتقدمهنّ امرأة » (٢) ضعيفة السند .
وأيضاً قل الكافي عن أبي علي الأشعري (أحمد بن إدريس) عن محمد بن سالم (؟ بن أبي سلمة منهمل) عن أحمد بن النضر ائ ثقة كتاب) عن أبي عمرو عن شمر (؟ ؟ يزيد ائ . جلت : ضعيف جداً ، زيد في أحاديث جابر الجعفي يسمّ بقاطعها أيّاً والأمر ائ بقاطعها) عن أبي جابر (؟ يزيد الجعفي ، فيه روايات لائحة جداً ، ولكنّ جل مذهب فيها أنّ هؤلاء فيها لا يحتجّ ائ ولا تثق به ائ ضعّ) عن أبي جعفر ﷺ ائ ، إذا لم يحضر الرجل (؟) تقدمت المرأة وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ ، تكبّر حتى تفرغ من الصلاة » (٢) ضعيفة السند ، ورواها الصدوق قائلاً : « ٤٧٨ ، وقل جابر قال أبو جعفر ﷺ : إذا لم يحضر الرجال الميت تقدمت المرأة وسطهنّ وقام النسوة عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ ، تكبّر حتى تفرغ من الصلاة » وفي هذه السند بدّ وكلام لأنّ في سندها عمرو بن شمر ، ورواها أبي بإسناده عن أبي علي الأشعري .
(١٥٢) بالإجماع ، حكاه جماعة منهم الشيخ الطوسي عن أبي إدريس الخلي والعلامة الخلي ، بل ادّعى الإجماع على عدم جواز إمامة المعذور للصحيح في صفوف الميّتات قل في القعود والاضطجاع ، والظاهر أنّ دليلهم هو ما يلي :
١. روى لئ الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن أبي عبد الله السكوني عن أبي عبد
(١) ئل ٥ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٠٨ .
(٢) ئل ٢ ب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤ ص ٤٨٣ .
(٣) ئل ٢ ب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ص ٤٨٤ .
٢٤٥
‹