في يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل (مهمل) عن أبيه (إسماعيل بن عيسى) قال قلت للرضا ﷺ : رجل يقترف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أُصلّي خلفه ؟ قال : ـ لا(١) فإنّها تصرّح بأنّ المصرّ على الذنوب الصغائر لا تصحّ الصلاة خلفه وقد ، عرفت من مصحّحة عبد الله بن أبي يعفور أنّك تشترط اشتراط باجتناب الكبائر حيث قال أن تعرفوه بالستر والعفاف ويُعرف باجتناب الكبائر من خصوص الكبائر مع الإصرار على فعل الصغيرة فإنّه يصبح بمنزلة الكبيرة قال : ـ أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ويُعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار ...(٢) و إذا لمّا كان إسماعيل بن عيسى يقترف الذنوب وبصرّ عليها قال الإمام : لا فلا تصحّ الصلاة خلفه رغم أنّه لا يأتي اجتناب الكبائر فقط .
٥ ـ في الكافي : أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن مهران (ثقة محمد علم) عن صباح بن نصرح (إن نصير) عن الحدّاء (كذا في ـ ع كذا) عن سماعة (بن مهران كذا) قال : ـ كنت عند أبي الحسن ﷺ إذ قال ، وقّوداً اعطى فضلي القطو والعصير بن يدخل وجلست عنده فلا ـ حضرت المغرب ، فدعا بدعاء وقّوداً للصلاة ثم قال لي ، ـ تواري واقطع ، فقلت ـ أنا على وضوء ، فقال ، ـ و إن كنت على وضوء ، إنّ من يتوضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ، ومن توضّأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليله إلا الكبائر(٣) صحيحة السند .
٦ ـ في أصول الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه (عبد الرحمن) عن أبي مسكان (عن أبي
(١) آل ١ تال ١١ من ١٢ من أبواب جهاد الجماعة ح ٢ ص ٣٩٣ .
(٢) أمير الشيخ الصدوق طاقاتٍ علي بن محمد بن قتيبة عن مهران واقفي ، أي وقف على الإمام الكاظم ﷺ ولم يقل بإمامة الإمام الرضا ﷺ ، ثم ما توقّف عند الشيخ ولا ، إنّما قال : خبيث ، إذ يكفي عند الفقهاء وقفه ، إذ يكفي عند المرتضى أنّه ثقة فيما رواه ، عرف من الواقفة عنده من رجالنا الأجلّاء الموثوق بهم ، ضمنه أنه يقبل خبره ، ـ من الواقفة الرواة الموثوق بهم وعدم اعتمد على الواقفي إلّا في حال إذا الإمام الرضا ﷺ بطريق ، الشيخ معاصر ضمنه أن رواية إسماعيل بن مهران المذكورة عن سماعة الرضا ﷺ مذهبه ﷺ مع كونه ضمنه أن إسماعيل عند الواقفة أنّ هذا الإمام بطريق إسماعيل الكاظم وأنّه أنام الكاظم في رواية إسماعيل الكاظم الرضا ﷺ في كتابه إلى المأمون قال : ... ما يعني أنّ هذا السند هو سند مصحّح كما عرفت في الرواية السابقة .
(٣) جامع أحاديث الشيعة ج ٣ من أبواب الوضوء ح ١١ ص ٢٣٨ .
٢٧٣
‹