أقول : لكنك لاحظت في الروايات السابقة الكبيرة (١) خاصة صحيحة عبد الله بن أبي يعفور الذي سأل الإمام الصادق فقال قلت لأبي عبد الله ﷺ : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته ليهم وعليهم ؟ فقال : و أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويُعرَف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار... ، و لاحظت منها أن القادح في العدالة هي خصوص الذنوب الكبيرة ، وليس مطلق ما يخالف المروءة ، والأدلة تطيف ما رواه الشيخ الصدوق في المجالس والديوان عن حمدان بن سليمان (ثقة) عن أبي عبد الله ﷺ ... ، عرض المجالس (ثقة) عن علي بن محمد بن قتيبة (موثق فيه) عن حمدان بن سليمان (ثقة من عيون أصحابنا) عن نوح بن شعيب (النضري قوي أو يرع لم نرى أن شعيب الخداع المؤكد الصالح الرضي) (٢) عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع ثقة محسن قد) ، ثم عن أبي عبد الله ﷺ قال أنه لا يثبت إيمان عبد فيها خمسة على محمد (المختمن الكوفي أبا عبد الله المغمن المقدور أنه ثقة) عن أبي الصادق جعفر بن محمد ﷺ في حديث أنه قال ، و فمن أتم تركيبه عبادته في يثبت ذنبا يشهد عليه عذاب شهادتان فهم من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة ، إلا أن تقم عليه مأمناً ، ومن أعتاب يا أبه فهو خارج عن ولاية الله تعالى وأوكله إلى ولاية الشيطان ، وله من قبيله جذبا أبي عبد الله ﷺ عن رسول الله ﷺ : من اعتاب موجبا أبا فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا ، ومن اعتاب مؤمنا بنا ليس فيه فقد ، اقتطعه العصمة بينهما وكان المكتاب في النار خالدا فيها ، وبئس المصير (٣) ، الضعيف السند ، وعلى بن محمد بن قتيبة ثقة في كتب وروى عنه أكاطئيف عليه في كتاب الرجال وكذا ، وقال إبراهيم بن الحسن بن سعد المؤمن وكذا فعليه فمن أعلانه ، فهو إذن ليس بمجهول عندنا على الأظهر ، من عمومٍ ما ذكرنا من أنه يطعن الإنسان بواقعة الله عز وجل أنه المذكور ، فإن قبوله شهادته وذلك ثقة عند المخمن بمذكرتها أنه أكلاءها التي هي بالكتاب يثبت عند أنه شيء كلاما لما يكون قبيلة ، أما الكبائر التي توعد الله أهلها بالنار فهي بارتكابها يثبت ، إلا بارتكاب ما يطلق ما تخالف المروءة كلأكلازي في طريق الزحف وما شابه ذلك ، وقال السيد محسن الحكيم في مستمسكه ، من المنصوص مثل ما دل على قبول شهادة الرجل لزوجته وأمه وأخته ولا في عرضه فإنه إذا كان عدلا فهي حُجِّيةً
(١) التي ذكرناها سابقا في شرح رقم (٧٣) حين قلنا إنه قال في الحدائق : لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط عدالة إمام الجماعة ...
(٢) راجع جامع الرواة ج ٢ ص ٢٩٦ و ٢٩٧ .
(٣) إلى ٢ من ٤١ من أبواب أحكام العشرة ج ٧٠ ص ٢٦١ .
٢٨٩
‹