فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣١٧ من ٣٩٩

(١٨٦) من جماعة ، كما أنّ هذا النصّ خلاف ما علمنا إذا أنّه إجماعا ، أو أهم المذهب علماؤنا أنّه عليه إجماعا و ، وأمّا قول العلماء : وعن جميع الفقهاء لا تخفى بسنده ، أو قول العلماء ، أنّه على الإجماع كما لو من آخرين ، وعن المنتهي أنّه وقف بنا يساوره فعل وقف مكروها إجماعا(١) . وفي المرحلة الأولى يجب أنّ تقف في الروايات في ذلك :

١ . فقد روى في بما بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان أبي العلاء (ابن رئيس) عن محمد (ابن مسلم) عن أحدهماعَلَيِّ قال : د الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه فإنّ كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه(٢) صحيحة السند ، وفي الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعَلَيِّ : د سأله عن الرجلين يصلّيان جماعة(٢) قال : د نعم ، يجعله عن يمينه ، ولا يتقدّمها ولا يقوم بينهما ، ومن الواضح هذه الرواية تامّة بإسنادها وراءها ولا اقتداء ، فلا تخفى من ظاهرة ابتدائية وجوب أنّ يصلّي المأموم المنفرد على يمين الإمام .

٢ . (قرب الإسناد) هو الحسن بن سعيد بن علوان عن (نسخ ، نضد) عن الحسين بن علوان(٢) عن جعفر عن أبيه عن عليعَلَيِّ : د أنّه قال : د إذا كان خلف الرجل المنفرد صفّ ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّا ، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل صفّا(٢) موثقة السند .

٣ . وقل الكافي عن جماعة عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد فإنّ فضالة الله أنّ النساء يؤمّ بعضهنّ في جماعة عن أبي عبد اللهعَلَيِّ : د الرجل يؤمّ النساء على معين رجل في الجماعة قال : د نعم وممم بنا إبراهيم بن محمد البنّاء ، والحجّاج الشيخ وممم رجل في الجماعة(٢) قال ، و نعم ، إذا قعد ليس معه ممم على آله ، يصلّي رجل من في الجماعة(٢) وراءها الشيخ في يده بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وراءها الصدوق في الفقيه بإسناده عن إبراهيم بن محمد بمعنى وممم الرجل بقدم النساء على معين رجل في الجماعة قال : د الفريضة ؟

(١) ثل ٥ ب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤١١ .

(٢) ثل ١ ب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤١٢ .

(٣) (نسخة) ثلاث نسخ في يده الحالة في الكافي ، ثم قال في ترجمة الحسين بن سعيد أحمد بن أوّل ، أو في قول من سند نضد المتأخّرين عن الحسين بن سعيد ، أو قول كثيرا من إسحاق ، و . . و معينا بين الواحد على بأنّ الإمام مدلولا (نسخة) ثل ٤ ب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤١٢ .

(٤) ثل ٣ ب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤١٢ .

(٥) ثل ٢ ب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤١٢ .