(المفضل بن عبد الملك قال عن دين) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يَؤُمُّ المرأة في بيته ؟ قال : « نعم ، تقوم وراءه (٢) مصحّحة السند ، ورواها الشيخ في باسناده عن محمد بن عبد .
٤ . وقل التهذيبين بإسناده عن محمد عن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد الله بن بكير (فطحي ثقة) (فطحي ثقة الإجماع) عن بعض أصحابنا عن
صحيحة أمير المؤمنين (٢) : أما رأيتم في شيعتنا أبين من البرق والمأة من ذلك ، يا محمد . إنّ المفضّل أنسي ومستراحي ، وأنت أنيستي ومستراحي ، حرّم على الذين أرادوا بنا يحيى أبا الحسن وأبا جعفر (٢) .
حميري قال : حدثني أبو سعيد الأدمي عن محمد بن مرزبان عن محمد بن سنان قال : شكوت إلى الرضا (٢) وجعاً في صدري ، فأمرني أبا جعفر (٢) بحرّ على أنّه ، فلم أرَ علّةً قال : فدفع إليه كتاباً قديماً قال : فيه : إذا أردت الجامع وأقمت في موضع علم به أحدٌ ، قال : ثم دفع الكتاب الكبير الذي يدفع إلى الرضا أو المأمون قال : أكتب على المأمون ، وما عمر يكتبه عن أبيه ، وقال : إنّ أبا جعفر (٢) يذكر محمد بن سنان فترحّم عليه (٢) فحملته وقمت إلى الرضا (٢) فدفعه إليه ، فلمّا قرأه فبكى ، ثم قال : أبا جعفر صاحبكم رحمة الله عليه ، فقد كان خيراً علينا ، فقلت له : إنّ من قبلنا من مواليك مختلفون في الجبر والتفويض ، فقال أنا أعطيك في ذلك أصلاً لا تختلف معه في فرعه ، فقلت : قلت بلى يا أبا الحسن . فقال : إنّ الله عزّ وجلّ لم يُطَع بإكراه ، ولم يُعصَ بغلبة ، ولم يُهمل العباد في ملكه ، بل هو المالك لما ملّكهم ، القادر على ما أقدرهم عليه ، فإن ائتمروا بطاعته لم يكن لهم صادّاً عنها مبطّئاً ، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل ، وإن لم يحُل وفعلوه فليس هو أدخلهم فيه ، ثم قال : « من يضبط هذا فقد خصمَ من خالفه » (تتمي حال الجصّاص) .
أقول : هذا الخبر أو الإحتمالات في السند دالة على أنّ صفوان أمضى من المسائل وزكريا بن آدم والمنصاب من الطاعة ، وهذا يدلّ على ثقة المروية عند أكثرنا (٢) ، وأخباره أيضاً يبدو على أنّ ، أمضى من القائم بالتفسير الذي تقوّى أهداف ، روى معجم رجال الحديث ح ٤ ص ٤٠٥ .
١٥١
(١) ئل ك ت ١٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤٠٥ .
٣٢٣
‹