فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣٢٤ من ٣٩٩

أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يَؤُمُّ المرأة ؟ قال : « نعم ، تكون خلفه (٢) قال : « نعم ، تكون خلفه » (٢) مصحّحة بناءً على صحّة روايات أصحاب الإجماع .

الطائفة الثانية :

هي عبارة عمّا رواه في عيد بإسناده عن أحمد بن محمد (عن عيسى) عن الحسن بن سعيد عن أبان (بن عثمان) عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « المرأة تكون مع الرجل في بيتٍ يكون عن يمينه أو خلفه قدميك (تكون خلفه) أصلّي المكتوبة معه ، قال : « نعم ، تكون خلفه قدميك (٢) صحيحة السند ، وقد ذكرها في الرواية في ص ٢٦٨ ، وذكر فيها قول أحمد بن محمد عن عيسى أو محمد بن عيسى أن المراد به أبان بن أبي عيّاش يبدو محمد بن عيسى عن أبيه عبد الله بن المغيرة من قبل في ص ٢٦٨ أو ذلك (٢) في ذكر فيها يبدو محمد بن عيسى عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة من قبل في ص ٢٦٨ و ٢٠٥ و ٢٣٣ مع توثيق للتمسّك في أنّ المراد هنا هو أبان بن أبي عيّاش .

والطائفة الثالثة :

هي عبارة عمّا رواه السندي عن هشام بن سالم (الجواليقي وكان من ثقات الفقهاء بإسناده) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إلى من أصل) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أمّ الرجل امرأته في صلاة كانت تصلّي خلفه قدميك أو كبيرة (٢) صحيحة السند .

ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف الثلاث أنّ تقول الطوائف الثلاث أنّ تقف المرأة خلف الرجل ولا يضرّ أن تقف خلفه بمقدار سجدتها على مستوى ركبتيه أو في مستوى قدميه أو في مستوى رأسه ، فالمرأة صفّ واحد تجعل خلف الرجل ولو فرض صفّ واحد بمعنى أنّه إذا عرفت أنّ الرجال يقومون خلف الإمام ، فالمرأة بمعنى أنّه إذا عرفت أنّ الرجال يقومون خلف الإمام .

(١٨٩) وذلك للروايات السابقة من قبل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « الرجلان يَؤُمُّ أحدُهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فإنْ كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه وفي الفقيه أحدُهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فإنْ كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه وفي الفقيه يَؤُمُّ الرجلين ، قال : « يتقدّمهما ولا يقوم بينهما » ، قال : وقد سئل أبا جعفر عليه‌السلام إذا سئل عن الرجل يَؤُمُّ الرجلين ، قال : « يتقدّمهما ولا يقوم بينهما » ، قال : وهذا من الأمور الواضحة عند المشترعة .

(١) ئل ك ت ١٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٠٥ .

(٢) ئل ك ت ١٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤٠٥ .

(٣) ئل ك ت ٥ من أبواب صلاة المصلّي ح ٣ ص ٧٦ .

٣٢٤